* يستباح بغسل الجنابة الصلاة وإن لم يجدد المغتسل الوضوء 280 ج 1
* تجب الضربة الواحدة للتيمم للوجه وظاهر الكفين 281 ج 1
* التيمم في الوجه إنما هو من قصاص الشعر إلى طرف الأنف وفي ظاهر الكفين دون باطنهما ودون ما يتجاوز ذلك 281 ج 1
* التيمم لا يكون إلا بالتراب أو ما جرى مجرى التراب 282 ج 1
* يجوز التيمم بغبار الثوب وما أشبهه إذا كان ذلك الغبار من التراب أو ما يجري مجراه 282 ج 1
* ما تصاعد على الأرض من التمر والمعادن أو مما هو خارج عن جوهر الأرض لا يسمى صعيدا 282 ج 1
* لا يجوز التيمم بالتراب النجس 282 ج 1
* ليس استعمال التراب في أعضاء التيمم شرط في صحة التيمم 282 ج 1
* لا يجوز التيمم إلا في آخر وقت الصلاة وفي الحال التي يتعين فيه الفرض ويتضيق 283 ج 1
* السعي في طلب الماء للصلاة واجب ولا يجوز التيمم قبله 283 ج 1
* المتيمم يجوز له أن يصلي بتيمم واحد ما يشاء ما لم يحدث أو يجد الماء 283 ج 1
* من كان ماءه لا يكفيه للوضوء تيمم 284 ج 1
* المجنب إذا خشي على نفسه من الاغتسال تيمم 284 ج 1
* الرؤوس إذا كانت ممسوحة المسح الذي لا يدخل في معنى الغسل عطفت الأرجل عليها 409 ج 1
* المسح على الخفين باطل 409 ج 1
* آية الطهارة متوجهة إلى كل محدث يجد الماء ولا يتعذر عليه استعماله 409 ج 1
* لا تجوز الصلاة في وبر وجلود الأرانب والثعالب وإن ذبحت ودبغت الجلود 156 ج 1
* تجوز صلاة من صلى وفي قلنسوته نجاسة أو تكته أو ما جرى مجراهما مما لا تتم الصلاة به على الانفراد 156 ج 1
* يجب على من أجنب في ليلة شهر رمضان وتعمد البقاء إلى الصباح من غير اغتسال القضاء والكفارة 170 ج 1
* إذا غلب المجنب النوم في رمضان ولم يتعمد البقاء على الجنابة إلى الصباح فلا شيء عليه 170 ج 1
* من تمضمض لطهارة ونزل الماء لجوفه فلا شيء عليه من قضاء ولا غيره 171 ج 1
* من تمضمض لغير طهارة ونزل الماء لجوفه فعليه القضاء خاصة 171 ج 1
* الفقاع جار مجرى الخمر في جميع الأحكام من حد شاربها ورد شهادته وفي نجاسته 224 ج 1
* المروي عن النبي صلّى اللّه عليه وآله " إنما يغسل الثوب من البول والدم والمني " مخصص 225 ج 1
* جلود الميتة من جميع الحيوان لا تطهر بالدباغ 226 ج 1
* الفقاع نجس وحرام ويجري في النجاسة والتحريم مجرى الخمر 339 ج 1
* المذي والوذي غير ناقضين للطهارة 345 ج 1
* الريح الخارجة من الدبر تنقض الوضوء 345 ج 1
* التقاء الختانين يوجب الغسل 350 ج 1
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 17
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص١٧