* الابتداء بالمرفقين في غسل اليدين هو المسنون وخلاف ذلك مكروه ولا ينقض الوضوء 351 ج 1
* من لم يبتدأ بالأصابع ونيته إلى المرافق ليس عاصيا مخالفا لأمر قوله تعالى
" إِلَى الْمَرافِقِ "
351 ج 1
* مسح مقدم الرأس دون استقبال الشعر مسنون مكروه تركه ومخالفته 352 ج 1
* من غسل رجليه في الوضوء فما مسحهما 352 ج 1
* مسح الأذنين وغسلهما غير واجب ولا مسنون 352 ج 1
* إسباغ الوضوء مرتين ولا يجوز ثلاثة 353 ج 1
* الأرنب نجس لا يستباح صوفه 379 ج 1
* لا يجوز لبس جلود الثعالب والأرانب وما اتخذ من أوبارهما لا قبل الذبح ولا بعده 380 ج 1
* ما اتخذ من جلود الغنم فروا بعد الذكاة يجوز لبسه إذا كان خاليا من نجاسة الدم وبعد الدباغ 380 ج 1
* يجب المسح ببلة اليد في الوضوء 389 ج 1
* يجب النية والترتيب والموالاة في الوضوء 389 ج 1
* بلوغ الماء مبلغ الكر مزيل لحكم النجاسة ومستهلك لها 400 ج 1
* إذا صادفنا ماء كرا فيه نجاسة لم تغير شيئا من أوصافه حكمنا بطهارته وإن لم نعلم هل هذه النجاسة التي شاهدناها وقعت فيه قبل تكامل كونه كرا أو بعد تكامله 400 ج 1
* مسح الرجلين وعدم وقوع طلاق الثلاث جميعه معلوم ضرورة عند الشيعة الإمامية 414 ج 1
* يجب في الوضوء مسح الرجلين دون غسلهما 417 ج 1
* مسح الخفين باطل 417 ج 1
سلار / المجلد الأول
* في غسل الثياب من ذرق الدجاج وعرق جلال الإبل وعرق الجنب من الحرام 441 ج 1
* لا يؤاكل أحد من سائر الكفرة 441 ج 1
الشيخ الطوسي . الخلاف / المجلد الثاني
* الطهور هو المطهر المزيل للحدث والنجاسة 15 ج 2
* يجوز الوضوء بماء البحر مع وجود غيره من المياه ومع عدمه 15 ج 2
* من مسح وجهه ويديه بالثلج وتندى به وجهه مثل الدهن فقد أجزأه 15 ج 2
* الماء المسخن بالنار يجوز التوضؤبه 15 ج 2
* الماء المسخن بالشمس يكره التوضؤبه 15 ج 2
* في حكم الوضوء بالمايعات غير الماء 16 ج 2
* لا يجوز الوضوء بشيء من الأنبذة المسكرة 16 ج 2