* جلد الميتة نجس لا يطهر بالدباغ 16 ج 2
* من جلود ما لا يؤكل لحمه غير الكلب والأرنب والذنب والخنزير والثعلب كالسمور والسنجاب والفنك وجلود السبع كلها يجوز استعمالها في غير الصلاة بعد الذكاة والدباغ 16 ج 2
* جلد الكلب لا يطهر بالدباغ 17 ج 2
* لا بأس باستعمال أصواف الميت وشعره ووبره إذا جز وعظمه 17 ج 2
* لا بأس بالتمشط بالعاج واستعمال المداهن منه 17 ج 2
* لا يجوز استعمال أواني المشركين من أهل الذمة وغيرهم 17 ج 2
* السواك مسنون غير واجب 17 ج 2
* النية في كل طهارة عن حدث واجبة 17 ج 2
* في حكم التسمية على الطهارة 18 ج 2
* يستحب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء من النوم والبول مرة ومن الغائط مرتين ومن الجنابة ثلاثا 18 ج 2
* المضمضة والاستنشاق مسنونان في الطهارة الصغرى والكبرى 18 ج 2
* إيصال الماء إلى ما يستره شعر اللحية وتخليلها غير واجب 18 ج 2
* حد الوجه الذي يجب غسله في الوضوء من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا 18 ج 2
* قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا من الوجه بلا خلاف 19 ج 2
* ما استرسل من شعر اللحية طولا وعرضا لا يجب إفاضة الماء عليه 19 ج 2
* ما استرسل من شعر اللحية طولا وعرضا لا يجب غسله 19 ج 2
* لا يجب إيصال الماء إلى أصل شيء من شعر الوجه مثل شعر الحاجبين والأهداب والعذار والشارب والعنفقة 19 ج 2
* غسل المرفقين واجب مع اليدين 19 ج 2
* مسح الرأس دفعة واحدة وتكراره بدعة 19 ج 2
* المسح ببقية الندى 19 ج 2
* المسح ببعض الرأس هو الواجب والأفضل ما يكون ثلاث أصابع مضمومة ويجزي إصبع واحدة 20 ج 2
* مسح جميع الرأس بدعة 20 ج 2
* استقبال شعر الرأس واليدين في المسح والغسل لا يجوز 20 ج 2
* عدم استقبال شعر الرأس يصح به الوضوء بلا خلاف 20 ج 2
* موضع مسح الرأس مقدمه 20 ج 2
* غسل الرأس لا يجزي عن المسح 21 ج 2
* النبي صلّى اللّه عليه وآله مسح رأسه 21 ج 2
* إيصال الماء إلى داخل العين في غسل الوجه ليس بمستحب 21 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 19
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص١٩