تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
* جلد الميتة نجس لا يطهر بالدباغ 16 ج 2 * من جلود ما لا يؤكل لحمه غير الكلب والأرنب والذنب والخنزير والثعلب كالسمور والسنجاب والفنك وجلود السبع كلها يجوز استعمالها في غير الصلاة بعد الذكاة والدباغ 16 ج 2 * جلد الكلب لا يطهر بالدباغ 17 ج 2 * لا بأس باستعمال أصواف الميت وشعره ووبره إذا جز وعظمه 17 ج 2 * لا بأس بالتمشط بالعاج واستعمال المداهن منه 17 ج 2 * لا يجوز استعمال أواني المشركين من أهل الذمة وغيرهم 17 ج 2 * السواك مسنون غير واجب 17 ج 2 * النية في كل طهارة عن حدث واجبة 17 ج 2 * في حكم التسمية على الطهارة 18 ج 2 * يستحب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء من النوم والبول مرة ومن الغائط مرتين ومن الجنابة ثلاثا 18 ج 2 * المضمضة والاستنشاق مسنونان في الطهارة الصغرى والكبرى 18 ج 2 * إيصال الماء إلى ما يستره شعر اللحية وتخليلها غير واجب 18 ج 2 * حد الوجه الذي يجب غسله في الوضوء من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا 18 ج 2 * قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا من الوجه بلا خلاف 19 ج 2 * ما استرسل من شعر اللحية طولا وعرضا لا يجب إفاضة الماء عليه 19 ج 2 * ما استرسل من شعر اللحية طولا وعرضا لا يجب غسله 19 ج 2 * لا يجب إيصال الماء إلى أصل شيء من شعر الوجه مثل شعر الحاجبين والأهداب والعذار والشارب والعنفقة 19 ج 2 * غسل المرفقين واجب مع اليدين 19 ج 2 * مسح الرأس دفعة واحدة وتكراره بدعة 19 ج 2 * المسح ببقية الندى 19 ج 2 * المسح ببعض الرأس هو الواجب والأفضل ما يكون ثلاث أصابع مضمومة ويجزي إصبع واحدة 20 ج 2 * مسح جميع الرأس بدعة 20 ج 2 * استقبال شعر الرأس واليدين في المسح والغسل لا يجوز 20 ج 2 * عدم استقبال شعر الرأس يصح به الوضوء بلا خلاف 20 ج 2 * موضع مسح الرأس مقدمه 20 ج 2 * غسل الرأس لا يجزي عن المسح 21 ج 2 * النبي صلّى اللّه عليه وآله مسح رأسه 21 ج 2 * إيصال الماء إلى داخل العين في غسل الوجه ليس بمستحب 21 ج 2