تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
* إذا لم يبق في يد المتوضئ بلة لمسح الرأس أعاد الوضوء 149 ج 1 * يجوز التوضؤ بالماء المستعمل 149 ج 1 * مسح الأذنين أو غسلهما في الوضوء غير واجب ولا مسنون وأنه بدعة 149 ج 1 * يجب مسح الرجلين في الوضوء ولا يصح غسلهما 150 ج 1 * الإعراب بالمجاورة شاذ نادر ورد في مواضع لا يلحق بها غيرها ولا يقاس عليها سواها 150 ج 1 * الرؤوس فرضها المسح 150 ج 1 * يجب تخليل أصابع اليدين في الوضوء دون الرجلين 150 ج 1 * يجب مسح الرجلين ببلة اليدين من غير استئناف ماء جديد لهما 150 ج 1 * مسح الرجلين من أطراف الأصابع إلى الكعبين 151 ج 1 * الكعبان هما العظمان الناتئان في ظهر القدم عند معقد الشراك 151 ج 1 * المسنون في تطهير العضوين المغسولين مرتان ولا تكرر في الممسوحين 151 ج 1 * يجب تولي المتطهر وضوءه بنفسه إذا كان متمكنا من ذلك ولا يجزيه سواه 151 ج 1 * النوم حدث ناقض للطهارة على اختلاف حالات النائم 152 ج 1 * الوذي والمذي لا ينقضان الوضوء على كل حال 152 ج 1 * ترتيب غسل الجنابة واجب 152 ج 1 * يجوز للجنب والحائض قراءة القرآن ما شاء إلا عزائم السجود 153 ج 1 * يجب التيمم في آخر وقت الصلاة وعند تضيقه والخوف من فوت الصلاة متى لم يتيمم وإن قدمه على هذا الوقت لم يجزئه 153 ج 1 * التيمم طهارة ضرورة 153 ج 1 * مسح الوجه بالتراب في التيمم إنما هو إلى طرف الأنف من غير استيعاب له 153 ج 1 * إذا وقعت النجاسة في ماء يسير نجس تغير بها أو لم يتغير 267 ج 1 * لا ينجس الماء الكر إذا صادف نجسا إلا إذا تغير أحد أوصافه 267 ج 1 * حد الماء الكثير الكر ومقداره ألف ومائتا رطل بالرطل المدني 267 ج 1 * الماء إذا خالطه جسم طاهر فلم يثخن به ولم يخرج عن طبعه وجريانه ويسلبه إطلاق اسم الماء عليه فإن الوضوء به جائز ولا اعتبار في الغلبة بظهور اللون أو الطعم أو الرائحة 267 ج 1 * يجوز الوضوء بالماء إذا جاوره الطيب الكثير كالمسك وتغيرت رائحته بمجاورة الطيب 267 ج 1 * لا يجوز الوضوء بالنبيذ 268 ج 1 * الأنبذة المسكرة نجسة 268 ج 1 * الماء المستعمل في تطهير الأعضاء والبدن الذي لا نجاسة عليه إذا جمع في إناء نظيف كان طاهرا مطهرا 268 ج 1
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 14 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي