تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
* المسح على العمامة لا يجوز 21 ج 2 * لا يجوز مسح الأذنين ولا غسلهما في الوضوء 21 ج 2 * الفرض في الطهارة الصغرى المسح على الرجلين 21 ج 2 * مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين 22 ج 2 * الكعبان هما الناتئان في وسط القدم 22 ج 2 * المولاة في الطهارة واجبة 22 ج 2 * من والى صحت طهارته بلا خلاف 22 ج 2 * الترتيب واجب في الوضوء في الأعضاء كلها 22 ج 2 * يجب في الوضوء تقديم اليمين على اليسار 22 ج 2 * الفاء في قوله تعالى "
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
" توجب الترتيب 22 ج 2 * من رتب فوضوءه صحيح بلا خلاف 22 ج 2 * لا يجوز المسح على الخفين لا في الحضر ولا في السفر 23 ج 2 * التمندل من نداوة الوضوء جائز وتركه أفضل 23 ج 2 * لا يجوز للجنب والحائض والمحدث أن يمسوا المكتوب من القرآن ولا بأس بأن يمسوا أطراف أوراق المصحف والتنزه عنه أفضل 23 ج 2 * يجوز للجنب والحائض أن يقرءا القرآن 23 ج 2 * لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها ببول ولا غائط 23 ج 2 * الاستنجاء واجب من الغائط ومن البول إما بالماء أو بالحجارة والجمع بينهما أفضل 24 ج 2 * يجوز الاقتصار في الاستنجاء على الماء أو الحجارة إلا في البول فإنه لا يزال إلا بالماء 24 ج 2 * حد الاستنجاء أن ينقي الموضع من النجاسة سواء كان بالأحجار أو بالماء 24 ج 2 * إذا نقي موضع النجاسة بدون الثلاثة استعمل الثلاثة سنة فإن لم ينق بها استعمل ما زاد عليه حتى ينقى 24 ج 2 * يجوز الاستنجاء بالأحجار وغير الأحجار إذا كان منقيا غير مطعوم 24 ج 2 * النوم الغالب على السمع والبصر والمزيل للعقل ينقض الوضوء 24 ج 2 * قوله تعالى
" أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ " *
كناية عن الجماع لا غير وملامسة النساء ومباشرتهن لا تنقض الوضوء 25 ج 2 * مس الفرج لا ينقض الوضوء 25 ج 2 * مس فرج البهيمة لا ينقض الوضوء 25 ج 2 * الدود الخارج من أحد السبيلين إذا كان خاليا من نجاسة والحصى والدم غير دم الحيض والاستحاضة والنفاس لا ينقض الوضوء 25 ج 2 * إذا أدخل ذكره في دبر امرأة أو رجل أو بهيمة أو ميت فعليه الغسل 25 ج 2 * المذي والودي لا ينقضان الوضوء ولا يغسل منهما الثوب 26 ج 2