* من اغتسل بالماء المستعمل يتناوله اسم المغتسل 268 ج 1
* إذا حلف أنه لا يشرب الماء وشرب الماء المستعمل حنث 268 ج 1
* استعمال الماء المغصوب والوضوء به معصية وقبيح وحرام بلا خلاف 269 ج 1
* الوضوء بالماء المغصوب لا يزيل الحدث ولا يبيح الصلاة 269 ج 1
* نية القربة والعبادة في الوضوء مسنونة مندوب إليها 269 ج 1
* لا يجوز التحري في الآنية التي يتيقن نجاسة أحدها وإن كان الطاهر أغلب 269 ج 1
* سؤر جميع البهائم من ذوات الأربع والطيور خلا الكلب والخنزير طاهر يجوز الوضوء به 269 ج 1
* في حكم سؤر الجلال وما يأكل الجيف والميتة والوضوء به 269 ج 1
* سؤر الكافر بأي ضرب من الكفر نجس 270 ج 1
* سؤر الحمار طاهر يجوز الوضوء به 270 ج 1
* كل حيوان يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر 270 ج 1
* بول الإنسان نجس 270 ج 1
* بول الصبي الرضيع قبل أن يطعم لا يجب غسله من الثوب ويقتصر على صب الماء والنضح عليه 270 ج 1
* المني نجس 271 ج 1
* المذي طاهر 271 ج 1
* دم السمك طاهر 271 ج 1
* يجوز أكل السمك بدمه من غير أن يسفح منه 271 ج 1
* يجوز أكل اللحم الذي قد بقي في عروقه أجزاء من الدم بعد الذكاة 271 ج 1
* الدم الباقي في العروق بعد الذكاة طاهر لا يجب غسله 271 ج 1
* الخمر نجسة 272 ج 1
* نجاسة كل شراب تابعة لتحريم شربه 272 ج 1
* كل حيوان ليس له دم سائل فإنه لا ينجس بالموت ولا ينجس الماء إذا وقع فيه 272 ج 1
* كل حيوان لا يؤكل لحمه تؤثر فيه الذكاة وتخرجه من الميتة عدا الكلب والخنزير والإنسان 272 ج 1
* شعر الميتة طاهر 272 ج 1
* شعر الكلب والخنزير طاهر 272 ج 1
* جلد الميتة لا يطهر بالدباغ 273 ج 1
* الإناء الذي ولغ فيه الكلب غسله ثلاث مرات واجب أولاهن بالتراب 273 ج 1
* الإناء الذي ولغ فيه الكلب نجس 273 ج 1
* يجوز إزالة النجاسة عن الثياب بالمائع الطاهر وإن لم يكن ماء 273 ج 1
* الاستنجاء من البول والغائط واجب 274 ج 1
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 15
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص١٥