تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
* من اغتسل بالماء المستعمل يتناوله اسم المغتسل 268 ج 1 * إذا حلف أنه لا يشرب الماء وشرب الماء المستعمل حنث 268 ج 1 * استعمال الماء المغصوب والوضوء به معصية وقبيح وحرام بلا خلاف 269 ج 1 * الوضوء بالماء المغصوب لا يزيل الحدث ولا يبيح الصلاة 269 ج 1 * نية القربة والعبادة في الوضوء مسنونة مندوب إليها 269 ج 1 * لا يجوز التحري في الآنية التي يتيقن نجاسة أحدها وإن كان الطاهر أغلب 269 ج 1 * سؤر جميع البهائم من ذوات الأربع والطيور خلا الكلب والخنزير طاهر يجوز الوضوء به 269 ج 1 * في حكم سؤر الجلال وما يأكل الجيف والميتة والوضوء به 269 ج 1 * سؤر الكافر بأي ضرب من الكفر نجس 270 ج 1 * سؤر الحمار طاهر يجوز الوضوء به 270 ج 1 * كل حيوان يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر 270 ج 1 * بول الإنسان نجس 270 ج 1 * بول الصبي الرضيع قبل أن يطعم لا يجب غسله من الثوب ويقتصر على صب الماء والنضح عليه 270 ج 1 * المني نجس 271 ج 1 * المذي طاهر 271 ج 1 * دم السمك طاهر 271 ج 1 * يجوز أكل السمك بدمه من غير أن يسفح منه 271 ج 1 * يجوز أكل اللحم الذي قد بقي في عروقه أجزاء من الدم بعد الذكاة 271 ج 1 * الدم الباقي في العروق بعد الذكاة طاهر لا يجب غسله 271 ج 1 * الخمر نجسة 272 ج 1 * نجاسة كل شراب تابعة لتحريم شربه 272 ج 1 * كل حيوان ليس له دم سائل فإنه لا ينجس بالموت ولا ينجس الماء إذا وقع فيه 272 ج 1 * كل حيوان لا يؤكل لحمه تؤثر فيه الذكاة وتخرجه من الميتة عدا الكلب والخنزير والإنسان 272 ج 1 * شعر الميتة طاهر 272 ج 1 * شعر الكلب والخنزير طاهر 272 ج 1 * جلد الميتة لا يطهر بالدباغ 273 ج 1 * الإناء الذي ولغ فيه الكلب غسله ثلاث مرات واجب أولاهن بالتراب 273 ج 1 * الإناء الذي ولغ فيه الكلب نجس 273 ج 1 * يجوز إزالة النجاسة عن الثياب بالمائع الطاهر وإن لم يكن ماء 273 ج 1 * الاستنجاء من البول والغائط واجب 274 ج 1