* الفسوق هو الكذب والجدال قول لا واللّه وبلى واللّه 155 ج 4
* يحرم على المحرم أن يقطع شيئا من شجر الحرم الذي لم يغرسه في ملكه وأن يجز حشيشه 155 ج 4
* الفواكه والإذخر من أشجار الحرم وما غرسه الإنسان في ملكه يجوز للمحرم قطعه وكذا رعي الحشيش 156 ج 4
* يحرم على المحرم أن يزيل شيئا من شعره أو أظفاره وأن يتختم للزينة أو يدمي جسده وأن يزيل القمل أو يسد أنفه من الرائحة الكريهة 156 ج 4
* يحرم على المحرم أن يلبس سلاحا أو يشهره إلا لضرورة وأن يقتل شيئا من الجراد والزنابير مع الاختيار ولا بأس أن يقتل البق والبراغيث في غير الحرم وقتل ما يخافه من الحيات والسباع في الحرم وغيره 156 ج 4
* يحرم على المحرم أن يمسك ما كان معه من صيد قبل الإحرام وأن يخرج شيئا من حمام الحرم منه وأن لا يرده بعد إخراجه وأن يمسك ما يدخل به إلى الحرم من الطير 156 ج 4
* صيد المحرم يوجب الكفارة سواء فعله عامدا أو ساهيا 157 ج 4
* من قتل صيدا له مثل أو ذبحه وكان حرا كامل العقل محلا في الحرم أو محرما في الحل فعليه فداؤه بمثله 157 ج 4
* إذا قتل المحرم في الحرم صيدا له مثل أو ذبحه وكان كامل العقل فعليه الفداء والقيمة أو الفداء مضاعفا 157 ج 4
* إذا قتل المملوك المحرم في الحرم صيدا له مثل أو ذبحه وكان كامل العقل فكفارته على مالكه إن كان إحرامه بإذنه وعليه إن كان بغير إذنه بالصوم وإن كان غير كامل العقل فكفارته على وليه 157 ج 4
* تكرار القتل من المحرم يوجب تكرار الكفارة إذا كان القاتل ناسيا 157 ج 4
* المثل في كفارة صيد المحرم في النعامة بدنة فإن لم يجد فقيمتها فإن لم يجد فض قيمة البدنة على البر وصام عن كل نصف صاع يوما 157 ج 4
* المثل في كفارة صيد المحرم في الظبي والأرنب والثعلب شاة 158 ج 4
* المثل في كفارة صيد المحرم في حمار الوحش وبقرة الوحش 158 ج 4
* كفارة الصيد للمحرم إذا صام بالقيمة أقل مما ذكر من المدة أجزأه وإن اقتضى ذلك زيادة عليها لم يلزمه أن يصوم الزيادة 158 ج 4
* كفارة الصيد للمحرم إذا صام بالقيمة من عجز من صوم الستين أو الثلاثين صام مكان كل عشرة ثلاثة 158 ج 4
* في كل حمامة من حمام الحرم أو إخراج شيء من حمامه منه أو تنفيره فلا يرجع شاة وفي فرخها حمل وفي كل بيضة لها درهم 158 ج 4
* في حمامة الحل درهم وفي فرخها نصف درهم وفي كل بيضة لها ربع درهم 158 ج 4
* في كل بيضة من بيض النعام إذا كان قد تحرك فيها الفرخ فصيل فإن لم يتحرك فإرسال فحولة الإبل على إناثها بعدد ما كسر فما نتج منها كان ذلك هديا وإلا فعليه لكل بيضة شاة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام 158 ج 4
* في بيض الدراج والحجل إرسال فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض فما نتج فهو هدي 158 ج 4
* إذا رمى صيدا فغاب عنه ولم يعلم حاله فعليه فداؤه 159 ج 4
* في الجرادة أو الزنبور كف من طعام وفي الكثير منه دم شاة وفي القنفذ والضب واليربوع حمل فطم ورعى 159 ج 4
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 166
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص١٦٦