تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
* في قتل الأسد ابتداء لا على وجه المدافعة كبش 159 ج 4 * حكم المشارك في قتل الصيد حكم المنفرد 159 ج 4 * الجماعة إذا اشتركت في القتل كان على كل واحد منهم كفارة 159 ج 4 * حكم من دل على صيد فقتل حكم القاتل 159 ج 4 * ما عدا الصيد للمحرم لا يلزم الكفارة فيه مع النسيان 160 ج 4 * ما على المحرم إذا قبل زوجته من غير شهوة أو قبلها أو لاعبها بشهوة فأمنى ومن نظر إلى غير أهله فأمنى 160 ج 4 * في وطء الفرج في إحرام المتعة قبل طوافها أو سعيها مع فسادها بدنة 160 ج 4 * وطء الفرج في إحرام الحج قبل الوقوف بعرفة فساده ويلزم المضي فيه وعليه بدنة 160 ج 4 * حكم الوطء في الفرج بعد عرفة وقبل الوقوف بالمشعر حكم الوطء قبل عرفة 160 ج 4 * الوطء بعد الوقوف بالمشعر وقبل التحليل فيه بدنة ولا يفسد الحج ووطء المرأة في دبرها وإتيان الغلام والبهيمة فيه بدنة 161 ج 4 * تكرار الوطئ يوجب تكرار الكفارة وهي بدنة 161 ج 4 * إذا وطأ زوجة له أو أمة وطئا يفسد الحج فرق بينهما ولم يجتمعا حتى يعودا إلى الموضع الذي وطأها فيه من الطريق وإذا جاءا من قابل فبلغا ذلك المكان فرق بينهما ولم يجتمعا حتى يبلغ الهدي محله 161 ج 4 * في أكل شيء من الصيد أو بيضه أو شم ما ذكر من أجناس الطيب أو أكل طعام فيه شيء من ذلك دم شاة 161 ج 4 * في تظليل المحمل وتغطية رأس الرجل ووجه المرأة مع الاختيار عن كل يوم دم شاة ومع الاضطرار لجملة الأيام دم شاة 161 ج 4 * في قص كل ظفر من أظفار يدي المحرم مد من طعام ما لم يكملهما فإن كملهما فدم شاة 162 ج 4 * إذا جادل المحرم ثلاث مرات فما زاد صادقا أو مرة كاذبا فعليه دم شاة وفي مرتين كاذبا دم بقرة وفي ثلاث مرات فما زاد بدنة 162 ج 4 * إذا لبس ثوبا واحدا أو ثيابا جماعة في مجلس واحد فعليه دم شاة 162 ج 4 * إذا لبس في كل مجلس ثوبا فعليه من الشياه بعدد الثياب وينزع الثوب من قبل رجليه 162 ج 4 * في حلق الرأس دم شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام 162 ج 4 * ما على المحرم فيما إذا قلع الشجرة من أصلها من الشجر الذي عيناه في الحرم وقطع البعض منه أو قطع حشيشه 162 ج 4 * من عقد وهو محرم على امرأة نكاحا لمحرم فدخل بها كان على العاقد بدنة 162 ج 4 * ما عدا ما ذكر من لزوم الكفارة على المحرم ففيه الإثم دون الكفارة 163 ج 4 * يكره للمحرم الاكتحال والخضاب للزينة والنظر في المرآة 163 ج 4 * المحرم لا يجوز له الطيب 163 ج 4 * مسائل فيما يستحب فعله وقوله عند دخول المسجد الحرام 163 ج 4