* المحرم إذا ذبح صيدا فهو ميتة لا يجوز لأحد أكله 246 ج 2
* المحرم أو المحل إذا ذبحا صيدا في الحرم كان ميتة لا يجوز لأحد أكله 246 ج 2
* إذا أكل من صيد قتله لزمه قيمته 246 ج 2
* إذا دل على صيد فقتله المدلول لزمه الفداء وكذا المدلول إن كان محرما أو في الحرم 247 ج 2
* إذا أمسك محرم صيدا فجاء محرم آخر فقتله لزم كل واحد منهما الفداء كاملا 247 ج 2
* صيد الحرم مضمون 247 ج 2
* صيد الحرم إذا تجرد عن الإحرام يضمن فإن كان محرما تضاعف الجزاء وإن كان محلا لزمه جزاء واحد 247 ج 2
* المحل إذا صاد صيدا في الحل وأدخله الحرم ممنوع من قتله وإذا قتله لزمه الجزاء 247 ج 2
* الشجر الذي ينبته الآدميون في العادة إذا أنبته الآدميون أو أنبته اللّه تعالى فلا ضمان في قطعه 247 ج 2
* إذا أنبت اللّه تعالى الشجر في الحرم فيجب الضمان بقطعه 247 ج 2
* إذا أنبت اللّه تعالى الشجر في الحل فقطعه آدمي وأدخله في الحرم فأنبته فلا ضمان على قاطعه 248 ج 2
* في قطع الشجرة الكبيرة بقرة وفي الصغيرة شاة 248 ج 2
* لا بأس بالرعي في الحرم 248 ج 2
* المفرد والقارن سواء وإنما يفارق القارن المفرد بسياق الهدي 248 ج 2
* المفرد والقارن إذا قتل الصيد لزمه جزاء واحد وكذا الحكم في اللباس والطيب وغير ذلك 248 ج 2
* إذا اشترك جماعة في قتل صيد لزم كل واحد منهم جزاء كامل 248 ج 2
* يجب في قتل حمام الحرم شاة وفي فرخه ولد شاة صغير 249 ج 2
* إذا قتل إنسان طيرا على غصن شجرة في الحل أصلها في الحرم ضمن 249 ج 2
* الدجاج الحبشي ليس بصيد ولا يجب فيه الجزاء 249 ج 2
* الدجاج الأهلي غير مضمون 249 ج 2
* إذا أحرم الإنسان ومعه صيد زال ملكه عنه ولا يزول ملكه عما يملكه في منزله وبلده 249 ج 2
* الجراد مضمون بالجزاء فإذا قتله المحرم لزمه الجزاء 249 ج 2
* في قتل الجرادة تمرة وفي الكثير منه دم 249 ج 2
* بيض النعام إذا كسره المحرم فعليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد البيض فما ينتج كان هديا لبيت اللّه تعالى 250 ج 2
* بيض الحمام إذا كسره المحرم فعليه أن يرسل فحولة الغنم في الإناث بعدد البيض فما خرج كان هديا 250 ج 2
* المحرم إذا كسر بيضا ولم يقدر على إرسال الذكورة في الإناثة لزمه عن كل بيضة شاة أو إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام 250 ج 2
* المحل إذا كسر البيض في الحرم لزمته قيمته 250 ج 2
* إذا كسر المحرم بيضة نعام فيها فرخ فعليه بكارة من الإبل 250 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 157
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص١٥٧