* في حجة التطوع لا يجوز للمرأة الحج إلا بمحرم 254 ج 2
* يجوز للمرأة أن تخرج في حجة الإسلام وإن كانت معتدة 254 ج 2
* حجة الإسلام دفعة واحدة في العمر 254 ج 2
* إذا أحرم المسلم وقع في الأصل صحيحا بلا خلاف 254 ج 2
* الأيام المعدودات أيام التشريق 255 ج 2
* الأيام المعلومات عشرة أيام من أول ذي الحجة آخرها غروب الشمس من يوم النحر 255 ج 2
* يجوز الذبح في اليوم الثالث من أيام التشريق 255 ج 2
* إذا قال لله علي هدي فأهدى من الإبل أو البقر أو الغنم فقد أجزأه 255 ج 2
* قوله تعالى
" فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ " *
يتناول النعم دون غيرها 255 ج 2
* الدماء المتعلقة بالإحرام إن أحصر يجوز أن ينحر مكانه في حل أو حرم إذا لم يتمكن من إنفاده 255 ج 2
* الدماء المتعلقة بالإحرام إن لم يحصر فما يجب بإحرام الحج لا يجوز ذبحه إلا بمنى وما يجب بإحرام العمرة المفردة لا يجوز ذبحه إلا بمكة قبالة الكعبة بالجزورة 255 ج 2
* ما يجب عليه من الدماء بالنذر فإن قيده ببلد أو بقعة لزمه في موضعه الذي عينه وإن أطلقه فلا يجوز إلا بمكة قبالة الكعبة بالجزورة ولا يجزي إلا من النعم المتقدم ذكرها 256 ج 2
* إذا ساق الهدي من الإبل أو البقر فمن السنة أن يقلدها نعلا ويشعرها في صفحة سنامها الأيمن 256 ج 2
* الهدي من الغنم يستحب تقليدها 256 ج 2
* يصير محرما بأحد ثلاثة التلبية والتقليد والإشعار ولا بد في ذلك من النية 256 ج 2
* إذا أنفذ هديا من بلد يواعد أصحابه يوما يقلدونه فيه أو يشعرونه ويجتنب ما يجتنبه المحرم فإذا كان يوم نحره أو ذبحه يحل مما أحرم منه 256 ج 2
* إذا ذبح الإبل أو نحر البقر أو الغنم لم يجزه وكان حراما أكله 257 ج 2
* السنة في البدن أن تنحر وهو قائمة 257 ج 2
* نحر الحاج في منى والمعتمر في مكة مجز بلا خلاف 257 ج 2
* الهدي الواجب وهو ما يلزم المحرم بارتكاب محظور أو النذر لا يحل له أن يأكل منه ويجوز أن يأكل من هدي التمتع 257 ج 2
* الهدي المتطوع به يستحب أن يأكل ثلثه ويتصدق بثلثه ويهدي ثلثه 257 ج 2
* النذر المطلق لا يجوز للمحرم الأكل منه سواء كان على سبيل المجازات أو واجبا 257 ج 2
* إذا ضل الهدي الواجب في الذمة وأخرج بدله ثم عاد الضال فالواجب عليه أحدهما 258 ج 2
* المستحب للمكي والمتمتع ولمن يحرم من دويرة أهله إذا أراد الحج أن يحرم ويخرج إلى منى ولا يقيم بعد إحرامه 258 ج 2
* إذا رمى حلال صيدا وقف وقوائمه في الحل ورأسه في الحرم من الحل فأصاب رأسه فقتله فعليه الجزاء 258 ج 2