تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
* إذا رمى الجمرة الأولى بأقل من ثلاث ورمى الجمرتين بعدها أعاد على الجميع وإن كان أكثر أتمها ولا يعيد على التي بعدها 233 ج 2 * إذا نسي واحدة من الحصيات ولا يدري من أي الجمار هي رمى كل جمرة بحصاة 233 ج 2 * إذا رمى سبع حصيات دفعة واحدة لم يعتد بأكثر من واحدة 233 ج 2 * إذا أخر الرمي حتى تمضي أيام الرمي يرميها في القابل أو يأمر من يرمي عنه ولا يلزمه الهدي ويحل إذا أتى بطواف الزيارة والسعي وطواف النساء 234 ج 2 * إذا فاته رمي يوم حتى غربت الشمس قضاه من الغد بكرة ويرمي ليومه عند الزوال 234 ج 2 * إذا فاته رمي الجمار في الأيام كلها فقد فات الوقت ورماها في القابل أو من ينوب عنه 234 ج 2 * ليس على تأخير الرمي من يوم إلى يوم ولا بتأخير الأيام دم 234 ج 2 * يجوز للرعاة وأهل السقاية المبيت بمكة ولا يبيتوا بمنى 234 ج 2 * يجوز لمن له مريض يخاف عليه أو مال يخاف ضياعه المبيت بمكة ولا يبيتوا بمنى 234 ج 2 * إذا فاته رمي يوم رماه من الغد وكذلك الحكم في اليومين ويبدأ بالأول فالأول مرتبا 234 ج 2 * إذا رمى ما فاته بنية يومه قبل أن يرمي ما لأمسه لا يجزي ليومه ولا عن أمسه 234 ج 2 * إذا ترك المبيت بلا عذر بمنى ليلة كان عليه دم فإن ترك ليلتين فعليه دمان والثالثة لا شيء عليه لأن له أن ينفر في الأول إلا أن تغيب الشمس ثم ينفر فيلزمه ثلاثة دماء 235 ج 2 * نزول المحصب مستحب وهو نسك 235 ج 2 * ليس على من ترك نزول المحصب دم 235 ج 2 * يصح أن يحرم عن الصبي ويجنبه جميع ما يتجنبه المحرم وكلما يلزم المحرم البالغ يلزم في إحرام الصبي مثله 235 ج 2 * يصح من الصبي الحج بإذن وليه إذا كان مميزا 235 ج 2 * يصح من الصبي الحج بحرام وليه عنه إن لم يكن مميزا 235 ج 2 * إذا قتل الصبي الصيد لزم وليه الفداء عنه 235 ج 2 * إذا حمل صبيا فطاف به ونوى بحمله طواف الصبي وطواف نفسه أجزأ عنهما 236 ج 2 * طواف الوداع مستحب ولا دم بتركه 236 ج 2 * طواف النساء فرض لا يتحلل من النساء إلا به 236 ج 2 * إذا ترك طواف النساء لم تحل له النساء حتى يعود ويطوف أو يأمر من يطوف عنه 236 ج 2 * إذا وطأ في الفرج قبل الوقوف بعرفة فسد حجه ولزمه المضي فيه ووجب عليه الحج من قابل ولزمه بدنة 236 ج 2 * إذا وطأ بعد الوقوف بالمشعر قبل التحلل لزمه بدنة ولم يفسد حجه 236 ج 2 * إذا أفسد حجه وجب عليه المضي فيه واستيفاء أفعاله 236 ج 2 * إذا وطأ في الفرج بعد التحلل الأول لم يفسد حجه وعليه بدنة 237 ج 2