تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
* إذا كسر المحرم بيضة قطاة فيها فرخ فعليه بكارة من الغنم 250 ج 2 * إذا قتل المحرم الأسد لزمه كبش 250 ج 2 * الضبع لا كفارة في قتله وكذلك السبع المتولد بين الذئب والضبع 250 ج 2 * إذا نتف المحرم ريش الطائر أو جرحه فبقي ممتنعا فأهلك نفسه بأن أوقع نفسه في بئر أو ماء أو صدم حائطا فعليه ضمان ما جرحه 251 ج 2 * إذا نتف المحرم ريش الطائر أو جرحه فغاب عن العين وجب عليه الضمان كاملا 251 ج 2 * إذا جرح المحرم الصيد فجاءه آخر فقتله لزم كل واحد منهما الفداء 251 ج 2 * إذا جرح المحرم الصيد فصار غير ممتنع ثم غاب عن العين لزمه الجزاء كاملا 251 ج 2 * صيد المدينة حرام اصطياده 251 ج 2 * إذا بلغ قيمة مثل صيد النعامة أكثر من ستين مسكينا لم يلزمه أكثر ولا أكثر من صوم ستين يوما 252 ج 2 * إذا بلغ قيمة مثل صيد البقرة أكثر من ثلاثين مسكينا لم يلزمه أكثر ولا أكثر من صوم ثلاثين يوما 252 ج 2 * إذا بلغ قيمة مثل صيد الظبي أكثر من عشرة مساكين لم يلزمه أكثر ولا أكثر من صوم ثلاثة أيام 252 ج 2 * إذا عجز عن صيام شهرين وعن الإطعام في النعام صام ثمانية عشر يوما وفي القطاة تسعة أيام وفي الحمام ثلاثة أيام 252 ج 2 * ما يجب فيه المثل أو القيمة إذا قتله المحرم في الحرم تضاعف ذلك عليه 252 ج 2 * ما يجب فيه المثل أو القيمة إذا قتله المحل في الحرم لزمته القيمة لا غير 252 ج 2 * إذا كان الصيد قاصدا إلى الحرم يحرم اصطياده 252 ج 2 * المحرم إذا أصاب صيدا فيما بين البريد والحرم لزمه الفداء 252 ج 2 * المصدود عن حجة الإسلام أو عمرته لزمه القضاء في القابل وإن كان تطوعا لا يلزمه القضاء 253 ج 2 * حكم القضاء في الحصر الخاص مثل الحصر العام سواء 253 ج 2 * المحصر بالمرض يجوز له التحلل غير أنه لا يحل له النساء حتى يطوف في القابل أو يأمر من يطوف عنه 253 ج 2 * يجوز للمحرم أن يشترط في حال إحرامه أنه أن عرضه عارض يحبسه أن يحل حيث حبسه 253 ج 2 * إذا اشترط في حال إحرامه أنه يحل إن عرضه عارض يحبسه فيجوز له أن يحل حيث حبسه 253 ج 2 * ليس للأبوين ولا لواحد منهما منع الولد في حجة الإسلام أمر 253 ج 2 * في حج التطوع الأفضل أن لا يحرم الولد إلا برضا أبويه 253 ج 2 * شرائط وجوب الحج على المرأة هي شرائط وجوبه على الرجل سواء 254 ج 2 * شرائط وجوب الحج والأداء البلوغ والعقل والحرية والزاد والراحلة والرجوع إلى كفاية وتخلية الطريق وإمكان المسير 254 ج 2 * ليس من شرط الوجوب على المرأة ولا من شرط الأداء في حجة الإسلام المحرم بل أمن الطريق ومصاحبة قوم ثقات تكفي 254 ج 2