* إذا حلب لبن صيد ضمنه 258 ج 2
* مكة أفضل من المدينة 258 ج 2
* يستحب لمن أراد الخروج من مكة أن يشتري بدرهم تمرا ويتصدق به 259 ج 2
* يكره للمحرم أن يلبي غيره إذا ناداه 259 ج 2
* الأضحية سنة مؤكدة لمن قدر عليها وليست واجبة 608 ج 2
* يجوز في الأضاحي ذبح البقر والغنم ووجوب نحر الإبل في قوله تعالى
" فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ "
متروك 608 ج 2
* يجزي من الأضاحي من كل شيء من الإبل والبقر والغنم والجذع من الضأن 609 ج 2
* لا يجزئ من الأضاحي الجذع من الماعز 609 ج 2
* أفضل الأضاحي الثني من الإبل ثم من البقر ثم الجذع من الضأن ثم الثني من المعز 609 ج 2
* يكره من الأضاحي الجلحاء والعضباء 609 ج 2
* الأضحية يوم الأضحى 609 ج 2
* إذا أوجب على نفسه أضحية بالقول أو بالنية زال ملكه عنها وانقطع تصرفه فيها 611 ج 2
* إذا أتلف الأضحية التي أوجبها لله عليه كان عليه قيمتها 611 ج 2
* إذا لم يكن للأضحية ولد أو كان لها ولد فصل من لبنها جاز لصاحبها الانتفاع باللبن وله ركوبها غير فادح 611 ج 2
* فيما إذا أوجب على نفسه أضحية سليمة من العيوب التي تمنع الأضحية ثم حدث بها عيب 612 ج 2
* إذا ضلت الأضحية التي أوجبها على نفسه أو غصبت أو سرقت لم يكن عليه البدل 612 ج 2
* إذا ضلت الأضحية التي أوجبها على نفسه أو غصبت أو سرقت فعادت ذبحها 612 ج 2
* إذا عين أضحية بالنذر فذبحها أجنبي وقت الذبح بغير إذن صاحبها ونوى عنه أجزأت 612 ج 2
* إذا عين أضحية بالنذر فذبحها أجنبي وقت الذبح بغير إذن صاحبها ولم ينو عنه لم تجز وعليه الضمان 612 ج 2
* الأكل من الأضحية المسنونة والهدايا المسنونة مستحب غير واجب 612 ج 2
* يستحب أن يأكل من الأضحية المسنونة ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها 613 ج 2
* لا يجوز بيع جلد الأضحية سواء كانت تطوعا أو نذرا إلا إذا تصدق بثمنها على المساكين 613 ج 2
* الهدي الواجب لا يجزئ إلا واحد عن واحد 613 ج 2
* الهدي إذا كان تطوعا يجوز عن سبعة إذا كانوا أهل بيت واحد 613 ج 2
* أيام النحر بمنى أربعة يوم النحر وثلاثة بعده 612 ج 2
* أيام النحر في الأمصار ثلاثة أيام يوم النحر ويومان بعده 613 ج 2
* المرتد الذي يستتاب إن كان قد حج حجة الإسلام قبل الارتداد لم يجب عليه إعادتها بعد رجوعه 88 ج 2
* التكبير لمن كان بمنى عقيب خمس عشرة صلاة في الأضحى أولها بعد الظهر يوم النحر وآخرها صلاة الصبح آخر يوم التشريق 131 ج 2