تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
وقد أجزأه عن حجة الإسلام 241 ج 2 * من أدرك المشعر فقد أدرك الحج ومن فاته فقد فاته الحج 241 ج 2 * لا ينعقد إحرام العبد إلا بإذن سيده 241 ج 2 * فيما على العبد من حجة الإسلام والقضاء فيما إذا تحلل من حجة كان أفسدها ثم أعتق أو بالعكس 241 ج 2 * فيما على الصبي من حجة الإسلام والقضاء فيما إذا تحلل من حجة كان أفسدها ثم بلغ 241 ج 2 * إذا أهل بحجتين أو بعمرتين أو بحجة ثم أدخل عليها أخرى أو بعمرة ثم أدخل عليها أخرى انعقد إحرامه بواحدة 242 ج 2 * الاستئجار للحج جائز فيجوز للمعضوب أن يستأجر من يحج عنه وتصح الإجارة وتلزم ويكون للأجير أجرته ويقع الحج عن المكتري ويسقط الفرض به عنه 242 ج 2 * إذا مات من عليه حج واكترى وليه من يحج عنه ففعل الأجير الحج وقع عن المكترى عنه 242 ج 2 * إذا استأجر رجلان رجلا ليحج عنهما لم يصح عنهما ولا عن واحد منهما ولا يصح إحرامه عن نفسه ولا ينقلب إليه 243 ج 2 * إذا مات الأجير أو أحصر بعد الإحرام سقطت عنه عهدة الحج ولا يلزمه رد شيء من الأجرة 243 ج 2 * إذا استأجر رجلا على أن يحج من اليمن فأتى الأجير الميقات ثم أحرم عن نفسه بالعمرة فلما تحلل منها حج عن المستأجر من مكة لعدم تمكنه من الرجوع للميقات أجزأه 243 ج 2 * إذا استأجر رجلا للإفراد فتمتع فقد أجزأه 243 ج 2 * إذا أوصى بأن يحج عنه تطوعا صحت الوصية 243 ج 2 * إذا كان عليه حجتان حجة الإسلام وحجة النذر فلا يجوز أن يفعل الحجتين في سنة واحدة 244 ج 2 * إذا أتى المتمتع بأفعال العمرة والحج ثم ذكر أنه طاف أحد الطوافين بغير طهارة ولا يدري أيهما فعليه أن يعيد الطواف بوضوء ويعيد بعده السعي 244 ج 2 * إذا قتل المحرم صيدا لزمه الجزاء سواء كان ذاكرا للإحرام أو ناسيا عامدا إلى القتل أو مخطئا 244 ج 2 * إذا قتل المحرم صيدا إما أن يخرج مثله أو يقوم مثله ويتصدق به طعاما أو يصوم عن كل مد يوما 244 ج 2 * إذا قتل المحرم صيدا لا مثل له إما أن يقومه ويشتري بثمنه طعاما ويتصدق به أو يصوم عن كل مد يوما 244 ج 2 * إذا قتل المحرم صيدا فلا يجوز إخراج القيمة بحال 245 ج 2 * فيما له مثل في كفارة الصيد 245 ج 2 * في صغار أولاد الصيد صغار أولاد المثل 245 ج 2 * إذا جرح المحرم صيدا فإنه يضمن ذلك الجرح على قدره 245 ج 2 * إذا جرح المحرم صيدا فغاب عن عينه لزمه الجزاء على الكمال 245 ج 2 * في جزاء الصيد 246 ج 2 * لحم الصيد حرام على المحرم على كل حال 246 ج 2