* إذا أفسد حجه وجب عليه الحج من قابل 237 ج 2
* إذا وطأ المحرم زوجته وهي محرمة فالواجب كفارتان 237 ج 2
* إذا وطأ المحرم زوجته المحرمة وهي مكرهة لزمته كفارتان وإن طاوعته لزمت كل واحد كفارة 237 ج 2
* إذا وطأها في الإحرام ووجب عليهما الحج في المستقبل فبلغا إلى الموضع الذي واقعها فيه فرق بينهما 237 ج 2
* إذا وطأ المحرم ناسيا لا يفسد حجه 237 ج 2
* إذا وطأ المحرم فيما دون الفرج لا يفسد حجه أنزل أو لم ينزل 238 ج 2
* إذا أفسد عمرته كان عليه بدنة 238 ج 2
* القارن إذا أفسد حجه لزمه بدنة وليس عليه دم القران 238 ج 2
* إذا وجب عليه دم في إفساد الحج فلم يجد فعليه بقرة وإلا فسبع شياة وإلا فقيمة البدنة دراهم يتصدق به طعاما فإن لم يجد صام عن كل مد يوما 238 ج 2
* إذا نحر ما يجب عليه في الحل وفرق اللحم في الحرم لم يجزه 238 ج 2
* في موضع تفريق اللحم والإطعام فيما إذا نحر في الحرم 238 ج 2
* إذا وجب عليه الهدي في إحرام الحج فلا ينحره إلا بمنى 239 ج 2
* إذا وجب عليه الهدي في إحرام العمرة فلا ينحره إلا بمكة 239 ج 2
* الإحرام قبل الميقات لا ينعقد 239 ج 2
* إذا فاته الحج سقط عنه توابع الحج والوقوف بعرفات والمشعر ومنى والرمي وعليه طواف وسعي ثم يحلق وعليه القضاء من القابل 239 ج 2
* في زمان قضاء حجة الإسلام إذا فاتته 239 ج 2
* إذا فاته الحج وأهدى برئت ذمته بلا خلاف 240 ج 2
* إذا دخل مكة لحاجة لا تتكرر أو كان مكيا فخرج لتجارة ثم عاد إلى وطنه أو دخلها للمقام بها فلا يجوز له أن يدخلها إلا بإحرام 240 ج 2
* إحرام الصبي جائز صحيح 240 ج 2
* إحرام العبد صحيح 240 ج 2
* إذا بلغ الصبي بعد فوات وقت الوقوف مضى على الإحرام وكان الحج تطوعا 240 ج 2
* إذا أعتق العبد بعد فوات وقت الوقوف مضى على الإحرام وكان الحج تطوعا 240 ج 2
* إذا بلغ الصبي قبل الوقوف تعين إحرامه بالفرض وأجزأه عن حجة الإسلام 240 ج 2
* إذا أعتق العبد قبل الوقوف تعين إحرامه بالفرض وأجزأه عن حجة الإسلام 240 ج 2
* إذا بلغ الصبي بعد الوقوف وقبل فوات وقته رجع إلى عرفات والمشعر إن أمكنه وإن لم يمكنه رجع إلى المشعر ووقف وقد أجزأه عن حجة الإسلام 241 ج 2
* إذا أعتق العبد بعد الوقوف وقبل فوات وقته رجع إلى عرفات والمشعر إن أمكنه وإن لم يمكنه رجع إلى المشعر ووقف
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 155
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص١٥٥