* الأفضل أن يقف إلى غروب الشمس في النهار ويدفع من الموقف بعد غروبها فإن دفع قبل الغروب لزمه دم فأما الليل إذا وقف ففي أي وقت دفع أجزأه 229 ج 2
* النبي صلّى اللّه عليه وآله أفاض من عرفات بعد الغروب 229 ج 2
* يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة بالمزدلفة بأذان واحد وإقامتين 229 ج 2
* المغرب والعشاء الآخرة لا يصليان إلا بالمزدلفة إلا أن يخاف فوتهما بأن يمضى ربع الليل 229 ج 2
* الوقوف بالمزدلفة ركن فمن تركه فلا حج له 229 ج 2
* النبي صلّى اللّه عليه وآله وقف بالمشعر 229 ج 2
* إذا فاته عرفات وأدرك المشعر ووقف بها فقد أجزأ 230 ج 2
* لا يجوز الرمي إلا بالحجر وما كان من جنسه ولا يجوز بغيره 230 ج 2
* لا يجوز أن يرمي بحصاة قد رمي بها 230 ج 2
* النبي صلّى اللّه عليه وآله رمى بحصاة ما رمى بها هو أو غيره 230 ج 2
* إذا رمى الحصاة فأصابت عنق بعير فتحرك البعير فوقعت في المرمى فأعاد برئت ذمته بلا خلاف 230 ج 2
* وقت الوقوف بالمزدلفة من وقت حصوله بها إلى طلوع الفجر الثاني 230 ج 2
* إذا دفع من المزدلفة قبل طلوع الفجر مع الاختيار لم يجزه 230 ج 2
* وقت الاستحباب لرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس من يوم النحر 231 ج 2
* وقت الإجزاء لرمي جمرة العقبة من عند طلوع الفجر من يوم النحر 231 ج 2
* للعليل ولصاحب الضرورة وللنساء يجوز رمي جمرة العقبة بالليل 231 ج 2
* في ترتيب الأعمال رمي جمرة العقبة والنحر والحلق وطواف الزيارة والسعي 231 ج 2
* لا يجوز أن يأكل من الهدي الواجب مما يلزمه في حال الإحرام من الكفارات أو ما يلزمه بالنذر 231 ج 2
* يجوز الأكل من الهدي المتطوع به والمستحب أن يأكل ثلثه ويتصدق بثلثه ويهدي ثلثه 231 ج 2
* يقع التحلل من إحرام العمرة إذا طاف وسعى وقصر والتقصير نسك يثاب عليه 231 ج 2
* إذا رمى وحلق وذبح فإنه يتحلل من كل شيء إلا النساء والطيب 232 ج 2
* إذا طاف طواف الزيارة وسعى حل له كل شيء إلا النساء والاصطياد فلا يحل له لكونه في الحرم 232 ج 2
* إذا طاف طواف النساء حلت له النساء 232 ج 2
* يقطع المعتمر التلبية إذا دخل الحرم 232 ج 2
* الأفضل للمتمتع أن لا يطوف طواف الحج إلا يوم النحر ولا يؤخره فإن أخره فلا يؤخره عن أيام التشريق 232 ج 2
* المفرد والقارن يجوز لهما أن يؤخرا طواف الحج إلى أي وقت شاءا والأفضل التعجيل 232 ج 2
* لا يجوز الرمي أيام التشريق إلا بعد الزوال 233 ج 2
* الترتيب واجب في رمي الجمار ويرمي الأقرب إلى منى ويختم بالأقرب إلى مكة 233 ج 2
* يقف في رمي الجمار عند الأولى والثانية ويكبر مع كل حصاة ولا يقف عند الثالثة 233 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 153
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص١٥٣