تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
* اكتحال المحرم بالإثمد مكروه للنساء والرجال 220 ج 2 * لا يجوز للمحرم أن يرتمس في الماء 220 ج 2 * يكره للمحرم أن يحتجم 220 ج 2 * إذا كان الولي أو وكيله أو الزوج أو وكيله في القبول أو المرأة محرمين أو واحد منهم محرما فالنكاح باطل 220 ج 2 * إذا اختلفا فقالت وقع العقد بعد إحرامك وقال هو وقع قبله فالقول قول الزوج 221 ج 2 * إذا ادعت أنه كان حلالا وقال كنت حراما حكم عليه بتحريم الوطء ولزمه نصف المهر 221 ج 2 * إذا عقد المحرم على نفسه عالما بتحريم ذلك أو دخل بها وإن لم يكن عالما فرق بينهما ولا تحلل له أبدا 221 ج 2 * لا يجوز للمحرم أن يشهد على النكاح 221 ج 2 * كل موضع حكمنا ببطلان العقد في المحرم يفرق بينهما بلا طلاق 221 ج 2 * للمحرم أن يستظل بثوب ينصبه ما لم يكن فوق رأسه 221 ج 2 * لا يجوز للمحرم أن يستظل فوق رأسه بالكنيسة والعمارية والهودج سائرا فأما إذا كان نازلا فلا بأس أن يقعد تحت الخيمة والخباء والبيوت 221 ج 2 * يكره للمحرم النظر في المرآة رجلا كان أو امرأة 222 ج 2 * يجوز للمحرم أن يغسل ثيابه وثياب غيره 222 ج 2 * يجوز دخول مكة نهارا وليلا 222 ج 2 * أدعية عند دخول مكة والمسجد الحرام ومشاهدة الكعبة 222 ج 2 * المستحب أن يستلم المحرم الحجر بجميع بدنه فإن لم يتمكن واستلمه ببعضه أجزأه 222 ج 2 * استلام الركن الذي فيه الحجر وباقي الأركان مستحب استلامها 223 ج 2 * استلام أركان الكعبة لا يضر على حال بلا خلاف 223 ج 2 * يستحب استلام الركن اليماني 223 ج 2 * الأفضل أن يقول طواف وطوافان وثلاثة أطواف فإن قال شوط وشوطان وثلاثة أشواط جاز 223 ج 2 * لا يجوز الطواف إلا على طهارة من حدث ونجس وستر العورة 223 ج 2 * إذا طاف على وضوء وأحدث في خلاله انصرف وتوضأ وعاد فإن كان زاد على النصف بنى عليه وإن لم يزد أعاد الطواف 223 ج 2 * إذا طاف المحرم على غير وضوء وعاد إلى بلده رجع وأعاد الطواف مع الإمكان 223 ج 2 * إذا طاف المحرم على غير وضوء وعاد إلى بلده ولم يمكنه الرجوع استناب من يطوف عنه 224 ج 2 * الطواف يجب أن يكون حول البيت والحجر معا فإن سلك الحجر لم يعتد به 224 ج 2 * إذا لم يتباعد المحرم عن البيت حتى يطوف بالسقاية وزمزم فطوافه مجز قطعا 224 ج 2 * إذا طاف المحرم منكوسا فلا يجزيه وعليه الإعادة 224 ج 2 * النبي صلّى اللّه عليه وآله جعل البيت عن شماله عند الطواف ولم يطف منكوسا 224 ج 2