* اكتحال المحرم بالإثمد مكروه للنساء والرجال 220 ج 2
* لا يجوز للمحرم أن يرتمس في الماء 220 ج 2
* يكره للمحرم أن يحتجم 220 ج 2
* إذا كان الولي أو وكيله أو الزوج أو وكيله في القبول أو المرأة محرمين أو واحد منهم محرما فالنكاح باطل 220 ج 2
* إذا اختلفا فقالت وقع العقد بعد إحرامك وقال هو وقع قبله فالقول قول الزوج 221 ج 2
* إذا ادعت أنه كان حلالا وقال كنت حراما حكم عليه بتحريم الوطء ولزمه نصف المهر 221 ج 2
* إذا عقد المحرم على نفسه عالما بتحريم ذلك أو دخل بها وإن لم يكن عالما فرق بينهما ولا تحلل له أبدا 221 ج 2
* لا يجوز للمحرم أن يشهد على النكاح 221 ج 2
* كل موضع حكمنا ببطلان العقد في المحرم يفرق بينهما بلا طلاق 221 ج 2
* للمحرم أن يستظل بثوب ينصبه ما لم يكن فوق رأسه 221 ج 2
* لا يجوز للمحرم أن يستظل فوق رأسه بالكنيسة والعمارية والهودج سائرا فأما إذا كان نازلا فلا بأس أن يقعد تحت الخيمة والخباء والبيوت 221 ج 2
* يكره للمحرم النظر في المرآة رجلا كان أو امرأة 222 ج 2
* يجوز للمحرم أن يغسل ثيابه وثياب غيره 222 ج 2
* يجوز دخول مكة نهارا وليلا 222 ج 2
* أدعية عند دخول مكة والمسجد الحرام ومشاهدة الكعبة 222 ج 2
* المستحب أن يستلم المحرم الحجر بجميع بدنه فإن لم يتمكن واستلمه ببعضه أجزأه 222 ج 2
* استلام الركن الذي فيه الحجر وباقي الأركان مستحب استلامها 223 ج 2
* استلام أركان الكعبة لا يضر على حال بلا خلاف 223 ج 2
* يستحب استلام الركن اليماني 223 ج 2
* الأفضل أن يقول طواف وطوافان وثلاثة أطواف فإن قال شوط وشوطان وثلاثة أشواط جاز 223 ج 2
* لا يجوز الطواف إلا على طهارة من حدث ونجس وستر العورة 223 ج 2
* إذا طاف على وضوء وأحدث في خلاله انصرف وتوضأ وعاد فإن كان زاد على النصف بنى عليه وإن لم يزد أعاد الطواف 223 ج 2
* إذا طاف المحرم على غير وضوء وعاد إلى بلده رجع وأعاد الطواف مع الإمكان 223 ج 2
* إذا طاف المحرم على غير وضوء وعاد إلى بلده ولم يمكنه الرجوع استناب من يطوف عنه 224 ج 2
* الطواف يجب أن يكون حول البيت والحجر معا فإن سلك الحجر لم يعتد به 224 ج 2
* إذا لم يتباعد المحرم عن البيت حتى يطوف بالسقاية وزمزم فطوافه مجز قطعا 224 ج 2
* إذا طاف المحرم منكوسا فلا يجزيه وعليه الإعادة 224 ج 2
* النبي صلّى اللّه عليه وآله جعل البيت عن شماله عند الطواف ولم يطف منكوسا 224 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 151
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص١٥١