* إذا أحرم بعمرة حج التمتع فضاق عليه الوقت أو حاضت المرأة جعله حجة مفردة ومضى فيه 207 ج 2
* إذا أحرم بالحج مفردا ثم أراد التمتع جاز له أن يتحلل ثم ينشئ الإحرام بعد ذلك بالحج فيصير متمتعا 207 ج 2
* لا يجوز أن يحرم بالحج قبل أن يفرغ من مناسك العمرة أو بالعمرة قبل أن يفرغ من مناسك الحج 207 ج 2
* العمرة فريضة مثل الحج 207 ج 2
* القارن مثل المفرد إلا أنه يقرن بإحرامه سياق الهدي ولا يجوز أن يجمع بين الحج والعمرة في حالة واحدة ولا يدخل أفعال العمرة في أفعال الحج 207 ج 2
* إذا قرن بين الحج والعمرة في إحرامه لم ينعقد إحرامه إلا بالحج فإن أتى بأفعال الحج لم يلزمه دم وإن أراد أن يأتي بأفعال العمرة ويحل ويجعلها متعة جاز ذلك ويلزمه الدم 208 ج 2
* المفرد إذا أراد أن يحرم بالعمرة بعد الحج وأحرم خارج الحرم برئت ذمته بلا خلاف 208 ج 2
* التمتع أفضل من القران والإفراد 208 ج 2
* النبي صلّى اللّه عليه وآله حج قارنا 208 ج 2
* دم التمتع نسك 208 ج 2
* المتمتع إذا أحرم بالحج من مكة لزمه دم 208 ج 2
* المتمتع إذا أتى الميقات وأحرم منه وعمل بما لزمه من الدم برئت ذمته بلا خلاف 208 ج 2
* إذا أحرم بالحج ودخل مكة جاز أن يفسخه ويجعله عمرة ويتمتع بها 209 ج 2
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " من لم يسق هديا فليحل وليجعلها عمرة " وقد أمر به أصحابه 209 ج 2
* إذا أتى بالإحرام في غير أشهر الحج وفعل بقية أفعال العمرة في أشهر الحج لا يكون متمتعا ولا يلزمه دم 209 ج 2
* إذا أحرم بالتمتع بعد الميقات ولا يمكنه الرجوع صحت متعته ولزمه الدم 209 ج 2
* إذا نوى للتمتع فإن تمتعه صحيح بلا خلاف 209 ج 2
* من ليس من حاضري المسجد الحرام فرضه التمتع فإن أفرد أو قرن مع الاختيار لم تبرأ ذمته ولم تسقط حجة الإسلام 210 ج 2
* إخراج الهدي قبل الإحرام بالحج لا يجب بلا خلاف 210 ج 2
* في حكم صيام الأيام الثلاثة في الحج لمن عدم الهدي وعدم ثمنه 210 ج 2
* صوم أيام التشريق محرم لمن كان بمنى 210 ج 2
* لا يصوم أيام التشريق في منى لا واجبا ولا نذرا ولا صوما له به عادة في أيام التشريق 210 ج 2
* إذا نذر صوم يوم من أيام التشريق وصادف ذلك اليوم أنه بمنى امتنع عن صومه وقضاه 211 ج 2
* يجوز الصوم لمن كان أيام التشريق في غير منى من البلدان 211 ج 2
* إذا تلبس بالصوم ثم وجد الهدي لم يجب عليه أن يعود إليه وله المضي فيه والرجوع أفضل 211 ج 2
* إذا أحرم بالحج ولم يصم ثم وجد الهدي وأهدى برأت ذمته 211 ج 2
* إذا عدم الهدي ووجب عليه الصوم ولم يصم الأيام التي قبل النحر صام بعد أيام التشريق 211 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 148
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص١٤٨