تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
* في حكم لبس المرأة المحرمة للقفازين وتنقبها 215 ج 2 * يكره للمرأة أن تختضب للإحرام قصدا به الزينة فإن قصدت به السنة لم يكن به بأس 216 ج 2 * إذا لم يجد المحرم النعلين ولم يلبس الخفين غير مقطوعين لا خلاف في كمال إحرامه 216 ج 2 * إذا كان مع المحرم نعلان وشمشك ولم يلبس الشمشك كمل إحرامه بلا خلاف 216 ج 2 * إذا لبس الخفين المقطوعين مع وجود النعلين وكفر برئت ذمته بلا خلاف 216 ج 2 * إذا توشح المحرم بالقباء كالرداء فلا شيء عليه 216 ج 2 * لا يجوز للمحرم لبس السواد 216 ج 2 * يجب على المحرم كشف رأسه 217 ج 2 * لا يجب على المحرم كشف وجهه 217 ج 2 * يلزم المحرم عن كل لبسة كفارة 217 ج 2 * إذا وطأ المحرم ناسيا أو لبس أو تطيب ناسيا لم تلزمه الكفارة 217 ج 2 * إذا لبس ناسيا في حال إحرامه فنزعه بشقه من أسفله فور ذكر كمل إحرامه بلا خلاف 217 ج 2 * إذا لبس ناسيا في حال إحرامه واستدام ذلك ثم افتدى صح إحرامه بلا خلاف 217 ج 2 * إذا لبس أو تطيب مع الذكر استدامه أو لم يستدمه وفدى برئت ذمته 217 ج 2 * قوله تعالى
" فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ
أَوْ نُسُكٍ "
معناه من كان منكم مريضا فلبس أو طيب أو حلق 217 ج 2 * ما عدا المسك والعنبر والكافور والزعفران والورس والعود لا يتعلق به الكفارة إذا استعمله المحرم 218 ج 2 * إذا استعمل المحرم الدهن الطيب فعليه الفدية على أي وجه استعمله 218 ج 2 * الدهن غير الطيب لا يجوز للمحرم الإدهان به ويجوز له أكله 218 ج 2 * إذا فدى المحرم عن استعماله الطيب في أي موضع وبأي صورة فقد برئت ذمته بلا خلاف 218 ج 2 * استعمال الطيب على ظاهر البدن وداخله سواء 218 ج 2 * إذا مس المحرم خلوق الكعبة لا فدية عليه عالما كان أو جاهلا عامدا أو ناسيا 219 ج 2 * يكره للمحرم القعود عند العطار الذي يباشر العطر 219 ج 2 * إذا جاز المحرم في زقاق العطارين أمسك على أنفه 219 ج 2 * لا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه كله ولا بعضه مع الاختيار بلا خلاف 219 ج 2 * إذا قلم المحرم أظفار يديه لزمته فدية فإن قلم دون ذلك لزمه عن كل إصبع مد من طعام 219 ج 2 * إذا قلم المحرم ظفرا واحدا تصدق بمد من طعام 219 ج 2 * إذا حلق أو قلم ناسيا لم يلزمه الفداء 219 ج 2 * إذا اصطاد المحرم لزمه فداءه ناسيا كان أو عامدا وإذا فعل ذلك جاهلا لزمه الفداء على كل حال 219 ج 2 * إذا حلق محرم رأس محرم بأمره لزمه الفداء وبغير أمره لم يلزمه 220 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 150 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي