تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
* إذا عدم الهدي ولم يصم حتى أهل المحرم وجب عليه الهدي واستقر في ذمته 211 ج 2 * صوم السبعة أيام لمن فرضه الصوم بدل الهدي لا يجوز إلا بعد أن يرجع إلى أهله أو يصير بمقدار مسير الناس إلى أهله أو يمضي عليه شهر ثم يصوم بعده 211 ج 2 * من فرضه الصوم بدل الهدي إذا لم يصم في مكة ولا في طريقه حتى عاد إلى وطنه صام الثلاثة متتابعة والسبعة مخير فيها ويجوز أن يصوم العشر متتابعة 212 ج 2 * يستحب للمتمتع أن يحرم بالحج يوم التروية بعد الزوال سواء كان واجدا للهدي أو عادما له 212 ج 2 * إذا أفرد الحج عن نفسه فلما فرغ من الحج خرج إلى أدنى الحرم فاعتمر لنفسه ولم يعد إلى الميقات لا دم عليه وهكذا من تمتع ثم اعتمر بعد ذلك من أدنى الحرم 212 ج 2 * إذا أفرد عن غيره أو تمتع أو قرن ثم اعتمر لنفسه من أدنى الحل لا دم عليه لتركه الإحرام من الميقات 212 ج 2 * إذا اعتمر عن غيره ثم حج عن نفسه فأحرم بالحج من جوف مكة فلا دم عليه 212 ج 2 * إذا أكمل المتمتع أفعال العمرة تحلل منها إذا لم يكن ساق الهدي 213 ج 2 * إذا أكمل المتمتع أفعال العمرة وقد ساق الهدي فلا يمكنه التحلل ولا يصح له التمتع ويكون قارنا 213 ج 2 * النبي لم يحل بعد ما ساق الهدي وقال " لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي " 213 ج 2 * المواقيت الأربعة هي قرن المنازل ويلملم والجحفة وذو الحليفة وميقات أهل العراق أوله المسلخ وأوسطه غمرة وآخره ذات عرق 213 ج 2 * إذا جاوز الميقات مريدا لغير النسك ثم تجدد له إحرام بنسك رجع إلى الميقات مع الإمكان 213 ج 2 * المجاور بمكة إذا أراد الحج أو العمرة خرج لميقات أهله إن أمكنه وإن لم يمكنه فمن خارج الحرم 213 ج 2 * الإحرام من الميقات وإن أحرم قبله لم ينعقد إلا أن يكون نذر ذلك 214 ج 2 * النبي صلّى اللّه عليه وآله أحرم من الميقات 214 ج 2 * يستحب الغسل عند الإحرام ودخول مكة ودخول المسجد الحرام ودخول الكعبة والطواف والوقوف بعرفة والوقوف بالمشعر 214 ج 2 * يكره التطيب للإحرام قبل الإحرام إذا كانت تبقى رائحته إلى بعد الإحرام 214 ج 2 * لا يجوز للمحرم الطيب 214 ج 2 * لا ينعقد الإحرام بمجرد النية بل لا بد أن يضاف إليها التلبية والسوق أو الأشعار أو التقليد 214 ج 2 * إذا أحرم كإحرام فلان ولم يتعين له ما أحرم به وحج متمتعا برأت الذمة بيقين بلا خلاف 214 ج 2 * التلبية فريضة ورفع الصوت بها سنة 215 ج 2 * يجب على المتمتع أن يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة 215 ج 2 * فعل التلبية الأربعة جائز بلا خلاف وما زاد عليها مستحب 215 ج 2 * إذا لم تلبس المرأة القفازين يصح إحرامها ويكمل 215 ج 2 * قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " لا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين " 215 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 149 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي