* الثلاثة أسهم التي هي لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من الخمس يختص بها من كان من آل الرسول دون غيرهم 403 ج 2
* الجزية للمجاهدين لا يشركهم فيها غيرهم 403 ج 2
* الصلح جزية 403 ج 2
* لا يجوز أخذ الجزية من عباد الأوثان 595 ج 2
* في حكم أخذ الجزية من أهل الكتاب من العرب 595 ج 2
* الصابئة لا يؤخذ منهم الجزية ولا يقرون على دينهم 596 ج 2
* الصغار المذكور في آية الجزية هو أن لا يقدّر الجزية فيوطن نفسه عليها بل تكون بحسب ما يراه الإمام مما يكون معه صاغرا 596 ج 2
* المجنون المطبق لا جزية عليه 596 ج 2
* ليس للجزية حد محدود بل ذلك موكول إلى اجتهاد الإمام مما يكونوا به صاغرين 596 ج 2
* من لا كسب له ولا مال لا يجب عليه الجزية 596 ج 2
* إذا وجبت الجزية على الذمي بحول الحول ثم أسلم سقطت الجزية 597 ج 2
* إذا صالحنا المشركين على أن تكون الأرض لهم بجزية التزموها وضربوها على أراضيهم فيجوز للمسلم أن يشتريها وتصير أرضا عشرية 597 ج 2
* يجوز للإمام أن يصالح قوما على أن يضرب الجزية على أرضهم بحسب ما يراه ومتى أسلموا سقط ذلك عنهم وصارت الأرض عشرية 597 ج 2
* مقدار الجزية للإمام بحسب ما يراه 598 ج 2
* ما يحويه عسكر البغاة يجوز أخذه ويكون غنيمة يقسم في المقاتلة 563 ج 2
* ما لم يحوه عسكر البغاة لا يتعرض له 563 ج 2
* إذا غزت طائفة بغير إذن الإمام فغنموا مالا فالإمام مخير بين أخذه منهم وتركه لهم 592 ج 2
* إذا غنم المسلمون خيلا ومواشي للمشركين ثم أدركهم المشركون وخافوا أخذها لم يجز عقرها وقتلها 592 ج 2
* لا يملك المشركون أموال المسلمين بالقهر والغلبة وان حازوها إلى دار الحرب 593 ج 2
* إذا أخذ المشركون مالا لمسلم قهرا ثم غنم المسلمون ذلك من جملة ما غنموا فوجده صاحبه قبل القسمة أخذه بغير ثمن 593 ج 2
* إذا أخذ المشركون مالا لمسلم قهرا ثم غنم المسلمون ذلك من جملة ما غنموا فوجده صاحبه بعد القسمة أخذه ودفع الإمام قيمته إلى من وقع في سهمه من بيت المال وروي أنه يأخذه بالقيمة 593 ج 2
* إذا وطئ بعض الغانمين جارية من المغنم لم يلزمه الحد 594 ج 2
* إذا وطئ الغانم المسلم جارية من المغنم فحبلت لحق به النسب وقومت عليه الجارية والولد ويلزم بما يفضل عن
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 133
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص١٣٣