الاستفادة الخمس 138 ج 4
* يجب في المال الذي لم يتميز حلاله من حرامه وفي الأرض التي يبتاعها الذمي من مسلم الخمس 138 ج 4
* يعتبر في خمس الكنوز بلوغ النصاب الذي تجب فيه الزكاة وفي المأخوذ بالغوص بلوغ قيمة دينار فصاعدا 139 ج 4
* حكم باقي الكنز بعد إخراج خمسه 139 ج 4
* الخمس يقسم على ستة أسهم ثلاثة منها للإمام القائم بعد النبي عليه السّلام مقامه وثلاثة لليتامى والمساكين وابن السبيل ممن ينتسب إلى أمير المؤمنين عليه السّلام وجعفر وعقيل والعباس 139 ج 4
* لكل صنف ممن لهم سهم في الخمس يقسمه الإمام عليه السّلام بينهم على قدر كفايتهم للسنة على الاقتصاد ولا بد فيهم من اعتبار الإيمان أو حكمه 139 ج 4
* الآية
" وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ " *
مخصوصة 139 ج 4
ابن إدريس الحلي / المجلد الخامس
* المعادن الظاهرة فيها الخمس 116 ج 5
* يجب إخراج الخمس من المعادن جميعها من غير اعتبار مقدار إلا الكنوز والغوص اعتبر المقدار فيهما 117 ج 5
* ما عدا الكنوز والمعادن كالأرباح والمكاسب والزراعات لا يجب فيها الخمس إلا بعد مؤونة سنة 118 ج 5
* سهام اليتامى والمساكين وأبناء السبيل من بني هاشم خاصة لا يستحق الإمام منها شيئا جملة بل له سهمه ولهم سهمهم 119 ج 5
* استحقاق الإمام عليه السّلام من الخمس النصف 119 ج 5
* في ما يجب فعله فيما يستحقونه عليهم السّلام من الأخماس وغير ذلك في حال الغيبة 120 ج 5
* عن المرتضى إذا غنم المسلمون شيئا من دار الكفر بالسيف قسمه الإمام على خمسة أسهم أربعة منها بين من قاتل عليه والخامس على ستة أسهم ثلاثة له وثلاثة لأهله من أيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم 121 ج 5
* المعادن الظاهرة فيها الخمس عدا الماء 243 ج 5
* المعادن الظاهرة لا تملك وليس للسلطان أن يقطع مشارع الماء وكذا المعادن الظاهرة 243 ج 5