نصيبه 594 ج 2
* كل أرض فتحت عنوة بالسيف فهي للمسلمين كافة 595 ج 2
* كل أرض فتحت عنوة بالسيف يقسم بينهم ما سوى العقارات والأراضي 595 ج 2
* إذا سرق من بيت المال أكثر من سهمه وقد بلغ النصاب كان عليه القطع وكذلك إذا سرق من الغنيمة 583 ج 2
* إذا سرق الغانم من أربعة أخماس الغنيمة ما يزيد على نصيبه نصابا وجب قطعه 584 ج 2
* كل أرض فتحت عنوة بالسيف فهي أرض لجميع المسلمين المقاتلة وغيرهم 167 ج 2
* كل أرض فتحت عنوة للإمام الناظر فيها تقبيلها ممن يراه بما يراه وعلى المتقبل بعد إخراج حق القبالة العشر أو نصف العشر فيما يفضل في يده وبلغ خمسة أوسق 167 ج 2
* إذا سرق أو وطأ جارية من مال المغنم يدرأ الحد عنه بمقدار ما يصيبه منه 175 ج 2
* أرض الخراج لا يصح بيعها ولا رهنها 299 ج 2
* أرض سواد العراق أرض الخراج وهي لجميع المسلمين عند الإمامية وللغانمين عند العامة 299 ج 2
الشيخ الطوسي . المبسوط / المجلد الثالث
* في تعريف الغنيمة 49 ج 3
* كان النبي صلّى اللّه عليه وآله يقسم الغنيمة أولا لمن يشهد الوقعة ونسخ بقوله " واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه " فأضاف المال إلى الغانمين ثم انتزع الخمس لأهل السهام فبقي الباقي على ملكهم 49 ج 3
* كان للنبي صلّى اللّه عليه وآله الصفايا فيأخذ منها ما يختاره ولم يقسم عليه 49 ج 3
* الصفايا بعد النبي صلّى اللّه عليه وآله لمن قام مقامه من الأئمة عليهم السّلام 49 ج 3
* النفل جائز 49 ج 3
* البدأة هي السرية الأولى التي تبعث إلى دار الحرب 49 ج 3
* إذا استأجر أو استعار الفارس فرسا ليقاتل عليه أسهم له ويستحقه المستأجر أو المستعير 50 ج 3
* لا يسهم لشيء من المركوب من الإبل والبغال والحمير إلا للفرس خاصة 50 ج 3
* الخيل إذا كان حطما أو قمحا أو ضعيفا أو ضرعا أو أعجفا فلا يمكن القتال عليها 50 ج 3
* إذا كان القتال في دار الإسلام فلا يسهم إلا للفرس الذي يحضر القتال 50 ج 3
* إذا حضر الرجل القتال وهو صحيح أسهم له سواء قاتل أو لم يقاتل 50 ج 3
* إذا حضر الرجل دار الحرب مجاهدا ثم مرض ولم يتمكن من القتال أسهم له 50 ج 3
* إذا أخرج الإمام جيشا فرأى الأمير من المصلحة تقديم سرية وغنم أحدهما اشترك الكل في الغنيمة 51 ج 3
* الذين أرصدوا أنفسهم للجهاد يجوز أن يعطوا من الصدقة من سهم ابن السبيل 51 ج 3
* أخذ الجزية جائز 46 ج 3