* حكم باقي الكنز بعد إخراج خمسه 139 ج 4
* الموات من الأرض للإمام وأنه من جملة الأنفال يجوز له التصرف فيه بأنواع التصرف ولا يجوز لأحد أن يتصرف فيه إلا بإذنه 222 ج 4
ابن إدريس الحلي / المجلد الخامس
* ليس للجزية حد محدود بل ذلك موكول إلى تدبير الإمام ورأيه 115 ج 5
* لا بأس بأن تؤخذ الجزية من أهل الكتاب مما أخذوه من أثمان الأشياء المحرمة التي لا يحل للمسلمين بيعها والتصرف فيها 115 ج 5
* يجب قسمة الغنيمة بين الغانمين على رؤوسهم وخيلهم دون مؤونتهم 118 ج 5
* سهام اليتامى والمساكين وأبناء السبيل من بني هاشم خاصة لا يستحق الإمام منها شيئا جملة بل له سهمه ولهم سهمهم 119 ج 5
* استحقاق الإمام عليه السّلام من الخمس النصف 119 ج 5
* في ما يجب فعله فيما يستحقونه عليهم السّلام من الأخماس وغير ذلك في حال الغيبة 120 ج 5
* عن المرتضى إذا غنم المسلمون شيئا من دار الكفر بالسيف قسمه الإمام على خمسة أسهم أربعة منها بين من قاتل عليه والخامس على ستة أسهم ثلاثة له وثلاثة لأهله من أيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم 121 ج 5
* لا يسهم من الفيء لشيء من المركوب إلا للخيل خاصة 153 ج 5
* إذا أغار المشركون على المسلمين فأخذوا منهم ذراريهم ثم ظفر بهم المسلمون فإن أولادهم لا يسترقون وردوا إليهم بعد إقامة البينة 154 ج 5
* عن المرتضى قدس سره أهل البغي لا يجوز غنيمة أموالهم وقسمتها كما تقسم أموال أهل الحرب 155 ج 5
* أهل البغي لا يجوز غنيمة أموالهم وقسمتها كما تقسم أموال أهل الحرب 155 ج 5
* كل من قاتل من المسلمين فإنه من جملة المقاتلة وإن الغنيمة للمقاتلة وسهمه ثابت في ذلك 155 ج 5
* من وطئ جارية من المغنم قبل أن تقسم وادعى الشبهة فالشبهة حاصلة 469 ج 5
* من سرق من مال الغنيمة قبل أن يقسم ما يزيد على نصيبه بمقدار نصاب القطع وزيادة وادعى أنه ظن أن نصيبه يبلغ ما أخذه فالشبهة حاصلة 479 ج 5