عناوين مسائل الغنائم والفيء والأنفال والجزية
الشيخ المفيد / المجلد الأول
* الواجب عليه الجزية من الكفار ثلاثة اليهود والنصارى والمجوس 68 ج 1
الشريف المرتضى / المجلد الأول
* إذا غنم المسلمون شيئا من دار الكفر بالسيف قسم الإمام الغنيمة خمسة أسهم أربعة لمن قاتل وقسم الخامس ستة أسهم ثلاثة له وثلاثة لأيتام آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم 181 ج 1
* أهل البغي لا يجوز غنيمة أموالهم وقسمتها كما تقسم أموال أهل الحرب 333 ج 1
* إخراج الخمس واجب في جميع المغانم والمكاسب وكل ما استفيد بالحرب وما استخرج أيضا من المعادن والغوص والكنوز 358 ج 1
* إذا غنم المسلمون شيئا من دار الكفر بالسيف قسم الإمام الغنيمة خمسة أسهم أربعة لمن قاتل وقسم الخامس ستة أسهم ثلاثة له وثلاثة لأيتام آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم 358 ج 1
* الأنفال خالصة لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله في حياته والإمام القائم بعده مقامه 359 ج 1
* كل شيء يختاره النبي أو الإمام القائم مقامه بعده لنفسه من الغنائم قبل القسمة فهو له 359 ج 1
أبو صلاح الحلبي / المجلد الأول
* فرض الخمس والأنفال ثابت بإجماع الأمة 428 ج 1
* أجمع آل النبي عليهم السّلام على ثبوت فرض الخمس والأنفال وكيفية استحقاقهم وحمله إليهم وقبضهم إياه ومدح مؤديه وذم المخل به 428 ج 1
الشيخ الطوسي . الخلاف / المجلد الثاني
* كل ما يؤخذ بالسيف قهرا من المشركين يسمى غنيمة وكذا ما يستفيده الإنسان من أرباح التجارات والمكاسب والصنايع 396 ج 2
* الفيء كان لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله خاصة وهو لمن قام مقامه من الأئمة عليهم السّلام 396 ج 2
* حكم الفيء بعد النبي صلّى اللّه عليه وآله حكمه في أيامه في أنه خاص بمن قام مقامه 396 ج 2
* ما كان للنبي صلّى اللّه عليه وآله ينتقل إلى ورثته وهو موروث 396 ج 2
* كان للنبي ( ص ) خمس الغنيمة سهم اللّه وسهم رسوله وسهم ذوي القربى ثلاثة من ستة 397 ج 2