تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١

عناوين مسائل الغنائم والفيء والأنفال والجزية

الشيخ المفيد / المجلد الأول

* الواجب عليه الجزية من الكفار ثلاثة اليهود والنصارى والمجوس 68 ج 1

الشريف المرتضى / المجلد الأول

* إذا غنم المسلمون شيئا من دار الكفر بالسيف قسم الإمام الغنيمة خمسة أسهم أربعة لمن قاتل وقسم الخامس ستة أسهم ثلاثة له وثلاثة لأيتام آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم 181 ج 1 * أهل البغي لا يجوز غنيمة أموالهم وقسمتها كما تقسم أموال أهل الحرب 333 ج 1 * إخراج الخمس واجب في جميع المغانم والمكاسب وكل ما استفيد بالحرب وما استخرج أيضا من المعادن والغوص والكنوز 358 ج 1 * إذا غنم المسلمون شيئا من دار الكفر بالسيف قسم الإمام الغنيمة خمسة أسهم أربعة لمن قاتل وقسم الخامس ستة أسهم ثلاثة له وثلاثة لأيتام آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم 358 ج 1 * الأنفال خالصة لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله في حياته والإمام القائم بعده مقامه 359 ج 1 * كل شيء يختاره النبي أو الإمام القائم مقامه بعده لنفسه من الغنائم قبل القسمة فهو له 359 ج 1

أبو صلاح الحلبي / المجلد الأول

* فرض الخمس والأنفال ثابت بإجماع الأمة 428 ج 1 * أجمع آل النبي عليهم السّلام على ثبوت فرض الخمس والأنفال وكيفية استحقاقهم وحمله إليهم وقبضهم إياه ومدح مؤديه وذم المخل به 428 ج 1

الشيخ الطوسي . الخلاف / المجلد الثاني

* كل ما يؤخذ بالسيف قهرا من المشركين يسمى غنيمة وكذا ما يستفيده الإنسان من أرباح التجارات والمكاسب والصنايع 396 ج 2 * الفيء كان لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله خاصة وهو لمن قام مقامه من الأئمة عليهم السّلام 396 ج 2 * حكم الفيء بعد النبي صلّى اللّه عليه وآله حكمه في أيامه في أنه خاص بمن قام مقامه 396 ج 2 * ما كان للنبي صلّى اللّه عليه وآله ينتقل إلى ورثته وهو موروث 396 ج 2 * كان للنبي ( ص ) خمس الغنيمة سهم اللّه وسهم رسوله وسهم ذوي القربى ثلاثة من ستة 397 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 131 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي