تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
* في حكم أكل ذبائح ومناكحة ممن نأخذ الجزية منهم 46 ج 3 * من لا تؤخذ منه الجزية لا يجوز لنا أكل ذبائحهم ومناكحتهم 46 ج 3 * البلاد التي أسلم أهلها عليها فالعامر لأهله 118 ج 3 * البلاد التي فتحت عنوة فالعامر غنيمة لجميع المسلمين 118 ج 3 * البلاد التي فتحت عنوة فالأرض الموات التي قاتلوا عنها للإمام 118 ج 3 * الفيء لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله خاصة 170 ج 3 * المصفى من الغنيمة بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله للإمام 170 ج 3 * ما فتح النبي صلّى اللّه عليه وآله عنوة فأربعة أخماسه لجميع المسلمين وما فتحه صلحا فهو له 558 ج 3 * قسمة الأموال المشتركة جائزة 559 ج 3 * الذمي إذا أسلم بعد حلول الحول سقطت عنه الجزية فإذا غاب ثم قدم بعد حلول الحول عليه وقال كنت قد أسلمت قبل حلول الحول فالقول قوله ولا يمين عليه 574 ج 3

القاضي ابن البراج / المجلد الرابع

* البلاد التي أسلم أهلها عليها فإن العامر لأهله 58 ج 4 * البلاد التي افتتحت عنوة فالعامر غنيمة لجميع المسلمين 58 ج 4

ابن زهرة الحلبي / المجلد الرابع

* كيفية الجهاد وما يتعلق به وبالغنائم من الأحكام 181 ج 4 * لا يجوز أخذ الجزية من عباد الأوثان ولا من الصابئين 181 ج 4 * الجزية ما يؤديه أهل الكتاب في كل سنة مما يضعه الإمام على رؤوسهم أو على أرضهم ومقداره راجع إلى ما يراه الإمام 182 ج 4 * إذا أسلم الذمي وقد وجبت عليه الجزية بحؤول الحول سقطت عنه بالإسلام 182 ج 4 * إذا أخلوا بشيء من شروط الجزية صارت دماؤهم هدرا وأموالهم وأهاليهم فيئا للمسلمين 182 ج 4 * يغنم من جميع من خالف الإسلام من الكفار ما حواه العسكر وما لم يحوه 183 ج 4 * لا يغنم ممن أظهر الإسلام من البغاة والمحاربين إلا ما حواه العسكر من الأموال والأمتعة التي تخصهم 183 ج 4 * في الأنفال والخمس وتقسيم الغنائم 183 ج 4 * في الأرض المفتتحة عنوة بالسيف وأرض الصلح وأرض الأنفال 183 ج 4 * فيمن أخذ أسيرا 183 ج 4 * فيما إذا غلب الكفار على أموال المسلمين وذراريهم ثم ظهر المسلمون عليهم 183 ج 4