تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
* ما كان للنبي صلّى اللّه عليه وآله من الصفايا قبل القسمة فهو لمن قام مقامه 397 ج 2 * في تخميس ومصرف ما يؤخذ من الجزية والصلح والخراج وميراث من لا وارث له ومال المرتد 397 ج 2 * يستحق القاتل السلب إذا شرطه له الإمام 397 ج 2 * يجوز للإمام أن ينفل 398 ج 2 * ما يمكن نقله من الغنائم يقسم بين الغانمين بالسوية وإنما يفضل الفارس على الراجل 398 ج 2 * يجوز أن يعطى لمن لم يحضر الوقعة ويلحق بهم مددا لهم 398 ج 2 * يسهم من الغنيمة للصبيان ومن يولد في تلك الحال 398 ج 2 * إذا دخل قوم دار الحرب وقاتلوا بغير إذن الإمام فغنموا كان ذلك للإمام خاصة 398 ج 2 * ما لا ينقل ولا يحول من الغنائم كالدور والأرضين فيه الخمس فيكون لأهله والباقي لجميع المسلمين 399 ج 2 * سواد العراق فتحت عنوة فهي للمسلمين 399 ج 2 * الصبيان يسهم لهم مع الرجال وكذلك من يولد قبل القسمة 399 ج 2 * النساء والعبيد والكفار لا سهم لهم فإن شاء الإمام أن يرضخ لهم فعل 399 ج 2 * النساء لا سهم لهن وإنما يرضخ لهن 400 ج 2 * الكفار لا سهم لهم مع المسلمين فإن قاتلوا بإذنه أرضخ لهم إن شاء الإمام 400 ج 2 * إذا كان مع الرجل أفراس أسهم لفرسين منها ولا يسهم لما زاد عليهما 400 ج 2 * الاعتبار في سهم الفارس من الغنائم بحال الحرب 400 ج 2 * إذا مات قبل تقضي القتال والحرب لم يسهم له 400 ج 2 * كل من حضر القتال يسهم له على كل حال 400 ج 2 * من لحق المسلمين مددا قبل القسمة فإنه يسهم له فإذا لحق أسير بالمسلمين بعد تقضي القتال قبل حيازة المال أو بعد حيازة المال وقبل القسمة فإنه يسهم لهم 401 ج 2 * المدد إذا لحق الغانمين شاركوهم في الإسهام فإذا لحق الغانمين مدد للقتال أو عاد أسير ولحق بهم قبل حيازة المال شاركوهم في الغنيمة 401 ج 2 * إذا رأى الأمير من قبل الإمام أن يقدم سرية إلى العدو فقدمها فغنمت فان الجيش يشارك السرية وهكذا إذا غنم الجيش تشاركها السرية 401 ج 2 * الخمس ستة أقسام سهم لله وسهم لرسوله وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم المساكين وسهم لأبناء السبيل من آل محمد صلّى اللّه عليه وآله 402 ج 2 * سهم ذي القربى ثابت لم يسقط بموت النبي صلّى اللّه عليه وآله وهو لمن قام مقامه 402 ج 2 * سهم بني المطلب يستحقونه بالقرابة عند الإمامية وبالفقر عند العامة 402 ج 2 * سهم ذي القربى للإمام 402 ج 2 * سهم اليتامى والمساكين وأبناء السبيل من الخمس يفرق في البلد الذي يؤخذ فيه الغنيمة أو ما قرب منه 403 ج 2