تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 620

مساهمون:

ص٦٢٠
وصفوة الاحتمال أو الأقوال في ذلك تتصوّر في ثلاث صور « 1 » . الأولى : أن يكون لكلّ وارث خيار مستقلّ في الكلّ كمورّثه . فلو أجازوا جميعا وفسخ واحد من الورثة مضى الفسخ على الجميع في الكلّ . نظير : حدّ قذف الجماعة الّذي لو عفى الجميع إلّا واحدا « 2 » كان له استيفاء تمام الحدّ . ويدّعي القائل بهذا : أنّه هو ظاهر القاعدة المتقدّمة المستفادة من النبوي ، فلا يجري ذلك في المال ؛ لعدم تعقّل تعدّد الملكية على مال واحد ، بخلاف الحقّ . الثانية : استحقاق كلّ واحد خيارا مستقلا ، ولكن في نصيبه فقط . فلو اختلفوا في الفسخ والإجازة نفذ عمل كلّ واحد في نصيبه ، ويأتي حينئذ خيار تبعّض الصفقة لمن عليه الخيار . نظير : ما لو اشترى اثنان مبيعا لهما خيار فيه ، فأجاز أحدهما وفسخ الآخر .
هامش
( 1 ) ذهب إلى الصورة الأولى : الشهيد الثاني في المسالك 3 : 214 ، والسيّد العاملي في مفتاح الكرامة 10 : 1016 ، ولاحظ الجواهر 23 : 76 . وتبنى الصورة الثانية السيّد البهبهاني في القواعد الكلّية 117 و 122 . وذهب إلى الصورة الثالثة : العلّامة الحلّي في قواعد الأحكام 2 : 68 ، وولده فخر المحقّقين في الإيضاح 1 : 487 ، والشهيد الأوّل في الدروس 3 : 285 ، والشهيد الثاني في المسالك 3 : 287 ، والشيخ الأنصاري في المكاسب 6 : 118 و 120 . ولاحظ المسألة في : مفتاح الكرامة 10 : 1016 - 1017 ، المستند 14 : 414 - 415 . ( 2 ) في المطبوع : ( واحد ) ، والصحيح ما أثبتناه .