تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 619

مساهمون:

ص٦١٩
التلف عليه لا على البائع ؛ لصيرورة البيع لازما ، وهكذا . نعم ، لو تلفت العين في يد المشتري ثمّ ظهر أنّه كان مغبونا فيها أو معيبة لم يسقط خياره ولا خيار البائع لو كان هو المغبون أو الثمن معيبا . أمّا التلف بعد القبض ، فالظاهر أنّ الشهرة أو الاتّفاق على أنّه لا يسقط الخيار « 1 » . وإن أمضى كان التلف عليه واستقرّت ملكية البائع للمسمّى . هذا من بعض ما تقدّم ذكره من أحكام الخيار مختصرا . و ( منها ) - أيضا - : إرث الخيار . فقد تكرّر منّا بيان أنّ كلّ خيار فهو موروث ؛ لأنّه حقّ مالي ، فينتقل إلى الورثة بقاعدة : ( ما ترك الميّت . . . ) خلافا ( للمجلّة ) في أكثر الخيارات تبعا لبعض فقهاء المذاهب « 2 » . وعلى كلّ ، فلا إشكال في الإرث على الجملة . إنّما الإشكال في كيفية إرثهم ، وهي قضية لا تخلو من غموض .
هامش
( 1 ) ولكن قد ذهب بعضهم إلى كون التلف مسقطا للخيار ، كالشيخ الطوسي في المبسوط 2 : 143 . وحكى العاملي أنّ الشهيد حكى هذا الحكم عن ابن المتوّج والفخر في مفتاح الكرامة 10 : 1037 . ولاحظ ما نقله الشيخ الأنصاري في المكاسب 6 : 190 و 191 . ( 2 ) كأبي حنيفة وأحمد . لاحظ : المبسوط للسرخسي 13 : 42 ، البحر الزخّار 4 : 350 - 351 ، اللباب 1 : 240 .
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 619 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء / محمد الساعدي