تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 605

مساهمون:

ص٦٠٥
إلى وارثه « 1 » . بل تنقل على الأصحّ ، كما عرفت مكرّرا .

( مادّة : 359 ) المشتري الّذي حصل له تغرير إذا اطّلع على الغبن الفاحش ، ثمّ تصرّف في المبيع تصرّف الملّاك ، سقط حقّه « 2 » .

هذه المادّة والّتي بعدها « 3 » تشير ( المجلّة ) فيها إلى مسقطات خيار الغبن . وتحرير ذلك وتصويره بأوفى بيان : أنّ خيار الغبن يسقط بتلك المسقطات كسائر الخيارات . فالأوّل : إسقاطه بعد العقد بعد العلم بالغبن بلا إشكال ، بل وقبل العلم به . ولا يرد عليه : بأنّه إسقاط ما لم يتحقّق ؛ إذ يكفي تحقّقه الواقعي واقتضاء العقد له ، كما في إسقاط خيار العيب قبل ظهوره الّذي تقدّم أنّه لا مانع منه « 4 »
هامش
( 1 ) وردت المادّة - على ما في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 199 ، درر الحكّام 1 : 315 - بالصيغة الآتية : ( إذا مات من غرّ بغبن فاحش لا تنتقل دعوى التغرير لوارثه ) . لاحظ حاشية ردّ المحتار 5 : 145 . ( 2 ) ورد : ( حقّ فسخه ) بدل : ( حقّه ) في : شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 200 ، درر الحكّام : 315 . قارن : تبيين الحقائق 4 : 18 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 143 . ( 3 ) نصّ ( المادّة : 360 ) - على ما في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 200 - هو : ( إذا هلك أو استهلك المبيع الّذي بيع بغبن فاحش وغرر ، أو حدث فيه عيب ، أو بنى مشتري العرصة عليها بناء ، لا يكون للمغبون أن يفسخ البيع ) . انظر حاشية ردّ المحتار 5 : 143 . ( 4 ) تقدّم في ص 560 .