المتقدّمة : « إن كان الثوب قائما بعينه ردّه على صاحبه ، وإن كان قد قطع أو خيط أو صبغ رجع بنقصان العيب » « 1 » .
وهذا هو الّذي تريد ( المجلّة ) بيانه في :
( مادّة : 349 ) كلّ موضع لا يمكن للمشتري فيه أن يردّ المبيع القائم في ملكه للبائع بدون رضائه أو برضائه إذا أخرج المبيع عن ملكه - أي : قبل علمه بالعيب - يرجع على بائعه بنقص الثمن ، بناء عليه الزيادة المتّصلة غير المتولّدة ، وهي : ضمّ شيء من مال المشتري وعلاوته إلى المبيع ، تكون مانعا من الردّ .
مثلا : ضمّ الخيط والصبغ إلى الثوب بالخياطة وغرس الشجر في الأرض من المشتري مانع من الردّ « 2 » .
وبناء على الضابطة الّتي عرفتها للردّ وعدم الردّ تعلم أنّ الزيادات تختلف في ذلك من حيث صدق قيام العين وعدم صدقه .
وتحرير المقام يحصل بتنقيح : أنّ الزيادة إمّا متّصلة أو منفصلة ، والمتّصلة إمّا لانضمام جسم خارجي إليها أو بنمو من نفسها ولو بسبب خارجي ، والمنفصلة إمّا متولّدة أو غير متولّدة .
هامش
( 1 ) تقدّمت في ص 561 .
( 2 ) وردت المادّة بلفظ : ( الزيادة : وهي ضمّ شيء من مال المشتري إلى المبيع مانعة من الردّ .
مثلا : ضمّ الخيط والصبغ إلى الثوب بالخياطة والصباغة وغرس الشجرة في الأرض من جانب المشتري مانع للردّ ) . راجع : شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 192 ، درر الحكّام 1 : 303 .
وقارن : شرح فتح القدير 6 : 12 ، الفتاوى الهندية 3 : 77 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 20 .