ومدرك تعيّن هذه الطريقة أمران :
أحدهما : قاعدة العدل الّتي ذكرناها في القواعد العامّة « 1 » .
ثانيهما : قاعدة : ( أنّ العمل بالدليلين المتعارضين - ولو في الجملة - أولى من طرح أحدهما تماما والعمل بالآخر ) « 2 » .
ولذا حكموا بالتنصيف فيما لو تعارضت البيّنتان في دار بيد رجلين يدّعيها كلّ منهما « 3 » .
وفيه جمع بين الحقّين في الجملة ، وحرمان واحد في الواقع من بعض حقّه أولى من ارتكاب ما يوجب حرمان صاحب الحقّ تماما .
وكلّ من هذين الدليلين مقنع وإن سالت أباطح « 4 » الجدل بأعناق المناقشات والإشكالات عليهما « 5 » .
ثمّ إنّ الاختلاف إمّا أن يكون في قيمة المعيب فقط ، أو في الصحيح فقط ، أو فيهما معا .
فإن كان الاختلاف مؤلّفا من اثنين جمعت القيمتان وأخذ النصف ، وإن كان من ثلاثة أخذ الثلث ، وهكذا .
هذا بعد الاتّفاق على العيب .
هامش
( 1 ) ذكرت القاعدة في ص 282 .
( 2 ) انظر : تمهيد القواعد 283 - 284 ، المكاسب 5 : 406 .
( 3 ) لاحظ المصدرين السابقين .
( 4 ) البطحاء : مسيل فيه دقاق الحصى ، فإن اتّسع وعرض فهو الأبطح ، والجمع : الأباطح .
( لسان العرب 1 : 428 ) .
( 5 ) راجع الإشكالات وأجوبتها في المكاسب 5 : 407 - 408 .