تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 576

مساهمون:

ص٥٧٦
ومدرك تعيّن هذه الطريقة أمران : أحدهما : قاعدة العدل الّتي ذكرناها في القواعد العامّة « 1 » . ثانيهما : قاعدة : ( أنّ العمل بالدليلين المتعارضين - ولو في الجملة - أولى من طرح أحدهما تماما والعمل بالآخر ) « 2 » . ولذا حكموا بالتنصيف فيما لو تعارضت البيّنتان في دار بيد رجلين يدّعيها كلّ منهما « 3 » . وفيه جمع بين الحقّين في الجملة ، وحرمان واحد في الواقع من بعض حقّه أولى من ارتكاب ما يوجب حرمان صاحب الحقّ تماما . وكلّ من هذين الدليلين مقنع وإن سالت أباطح « 4 » الجدل بأعناق المناقشات والإشكالات عليهما « 5 » . ثمّ إنّ الاختلاف إمّا أن يكون في قيمة المعيب فقط ، أو في الصحيح فقط ، أو فيهما معا . فإن كان الاختلاف مؤلّفا من اثنين جمعت القيمتان وأخذ النصف ، وإن كان من ثلاثة أخذ الثلث ، وهكذا . هذا بعد الاتّفاق على العيب .
هامش
( 1 ) ذكرت القاعدة في ص 282 . ( 2 ) انظر : تمهيد القواعد 283 - 284 ، المكاسب 5 : 406 . ( 3 ) لاحظ المصدرين السابقين . ( 4 ) البطحاء : مسيل فيه دقاق الحصى ، فإن اتّسع وعرض فهو الأبطح ، والجمع : الأباطح . ( لسان العرب 1 : 428 ) . ( 5 ) راجع الإشكالات وأجوبتها في المكاسب 5 : 407 - 408 .