تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 564

مساهمون:

ص٥٦٤
يجوز بيعها « 1 » ، والتفصيل موكول إلى محلّه « 2 » . الرابع - من مسقطات الردّ بالخصوص - : حدوث عيب عند المشتري . وتحرير ذلك : أنّ العيب إمّا أن يكون قد حدث قبل العقد وبقي إلى ما بعده ، وإمّا أن يكون حدوثه بعده ، إمّا قبل القبض أو بعده . والحادث بعد القبض إمّا أن يكون في أثناء خيار المشتري ، أو في أثناء خيار البائع ، أو في أثناء خيارهما . وعلى جميع التقادير ، فإمّا أن يكون حدوثه بآفة سمائية ، أو بمباشرة بشر ، إمّا البائع أو المشتري أو الأجنبي . ويظهر حكم عامّة هذه الصور ممّا تقدّم . والمقصود بالبيان هنا : أنّ خصوص العيب الحادث عند المشتري بعد قبضه وانقضاء خياره مانع من الردّ بالعيب المقارن للعقد سواء حدث في حينه أو قبله . ولكن إذا كان العيب من فعل البائع أو أجنبي فهو مضمون عليه لا على المشتري ، ولا فسخ ، بل يستحقّ المشتري أرش العيب . والمراد هنا بالعيب الحادث المانع من الردّ : هو الأعمّ من العيوب الموجبة
هامش
( 1 ) كما خصّه بذلك ابن الجنيد الإسكافي والشيخ الطوسي في النهاية ، واحتمله ابن حمزة ، وبه صرّح العلّامة الحلّي في المختلف . قال السيّد الطباطبائي : ( ولا يخلو عن قوّة ) . راجع : النهاية 393 ، الوسيلة 256 ، المختلف 5 : 206 و 207 ، الرياض 8 : 387 . ( 2 ) لاحظ : الرياض 8 : 387 - 388 ، المكاسب 5 : 293 - 300 .