فوطأها ، ثمّ رأى فيها عيبا ، قال : « تقوّم وهي صحيحة ، وتقوّم وبها الداء ، ثمّ يردّ البائع على المبتاع فضل ما بين القيمتين » « 1 » .
وفي أخرى : « كان القضاء الأوّل في الرجل إذا اشترى الأمة فوطأها ثمّ ظهر على عيب أنّ البيع لازم ، وله أرش العيب » « 2 » .
واستثنوا من هذا الحامل ، فإنّ الحمل عيب تردّ به الأمة « 3 » .
فلو وطأها وهي حامل جاهلا أو مطلقا : « يردّها مع نصف عشر قيمتها ؛ لنكاحه إياها » « 4 » وفي أخرى : « عشر قيمتها » « 5 » .
وتحمل على البكر حيث يتحقّق الحمل مع البكارة ، كما قد يتّفق ، ويشهد له رواية ثالثة : « إن كانت بكرا فعشر قيمتها ، وإن كانت ثيّبا فنصف عشر قيمتها » « 6 » .
وربّما يخصّ ذلك بالحامل من مولاها ، فإنّها أم ولد تشبثت بالحرّية ، فلا
هامش
- ( رجال النجاشي 207 ، رجال الطوسي 138 و 228 ، الفهرست 256 ، الخلاصة 361 ، نقد الرجال 2 : 433 - 434 ، منتهى المقال 4 : 41 - 42 ) .
( 1 ) الوسائل أحكام العيوب 4 : 2 ( 18 : 102 ) بأدنى تفاوت .
( 2 ) وهي رواية حمّاد بن عيسى الواردة في الوسائل أحكام العيوب 4 : 7 ( 18 : 104 ) .
( 3 ) ادّعي الإجماع على المسألة في : الانتصار 439 - 440 ، الغنية 2 : 222 .
ونسب لأكثر الأصحاب في الرياض 8 : 387 ، وللمشهور في المكاسب 5 : 293 .
( 4 ) كما في رواية ابن سنان وعبد الملك بن عمير وفضيل وسعيد بن يسار .
راجع الوسائل أحكام العيوب 5 : 1 و 3 و 8 و 9 ( 18 : 105 و 106 و 107 و 108 ) .
( 5 ) كما في رواية عبد الملك بن عمرو الواردة في الوسائل أحكام العيوب 5 : 7 ( 18 : 107 ) ولكن ورد فيها : « عشر ثمنها » .
( 6 ) الوسائل أحكام العيوب 5 : 4 ( 18 : 106 ) مع اختلاف .