مسقطات الردّ فقط ، ومسقطات الأرش فقط ، ومسقطاتهما معا .
أمّا مسقطات الردّ فأمور :
الأوّل : إسقاطه بعد العقد صريحا قبل ظهور العيب أو بعده ، بأن يقول :
أسقطت حقّ الردّ لو ظهر عيب .
ثمّ إن ظهر العيب يكون له الأرش فقط .
أمّا لو أسقط الخيار مطلقا ، فالظاهر سقوطهما معا .
أمّا لو أطلق الالتزام بالعقد ، فالأرش لا يسقط .
الثاني : التصرّف في المعيب سواء بعد ظهور العيب أو قبله بمطلق التصرّف ، أو خصوص التصرّفات الناقلة - أي : الموقوفة على الملك كالبيع والرهن وأمثالهما - أو خصوص ما دلّ على الرضا والالتزام بالعقد .
احتمالات ، بل أقوال « 1 » ، فيها لتضارب كلمات العلماء أوسع مجال .
وأحقّ ما ينبغي أن يقال هنا من التحقيق :
إنّ التصرّف لا يخلو إمّا أن يبقى معه مجال لإمكان الردّ ، أو ينقطع به إمكان الردّ شرعا أو عرفا كما لو وطئ الجارية أو أحبلها أو نجّز وقفية الدار أو جعلها مسجدا ونحو ذلك .
هامش
( 1 ) ذهب للقول الأوّل العلّامة الحلّي في التذكرة 1 : 530 .
ونسب القول الأخير لكلمات الكثير من الفقهاء في المكاسب 5 : 282 .
وللإطّلاع على البقيّة وعلى ما سبق راجع : المقنعة 597 ، المبسوط 2 : 139 ، النهاية 393 ، الغنية 2 :
222 ، الوسيلة 256 ، السرائر 2 : 277 ، التذكرة 1 : 520 ، مفتاح الكرامة 10 : 1010 ، فقه الإماميّة ( قسم الخيارات ) 211 .