هذه المادّة وما بعدها :
( مادّة : 340 ) العيب الّذي يحدث في المبيع وهو في يد البائع بعد العقد وقبل القبض حكمه حكم العيب الّذي يوجب الردّ « 1 » .
و ( مادّة : 341 ) إذا ذكر البائع أنّ [ في ] المبيع عيب كذا وكذا ، وقبل المشتري مع علمه بالعيب ، فلا يكون له الخيار بسبب ذلك العيب « 2 » .
و ( مادّة : 342 ) إذا باع مالا على أنّه يريء من كلّ عيب ظهر فيه ، فلا يبقى للمشتري خيار عيب « 3 » .
هامش
- 292 .
قارن : المغني 6 : 30 ، القوانين الفقهية لابن جزي 175 ، البناية في شرح الهداية 7 : 139 ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3 : 129 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 5 و 42 .
وهذا هو رأي الحنفية . أمّا المالكية فقالت : إنّ كلّ عيب حدث عند المشتري في مدّة لا حقة معيّنة ، فضمانه من البائع لا من المشتري ، ويسمّى هذا عندهم بالعهدة .
وذكر ابن رشد : أنّه لا خلاف بين الفقهاء في أنّ المبيع من ضمان المشتري بعد القبض ، إلّا في العهدة والجوائح .
راجع : بداية المجتهد 2 : 177 و 185 ، مواهب الجليل 4 : 473 - 474 ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3 : 142 .
( 1 ) راجع المصادر المتقدّمة في الهامش السابق ، ولاحظ روضة الطالبين 3 : 177 .
( 2 ) انظر : مغني المحتاج 2 : 63 ، تبيين الحقائق 4 : 31 ، الفتاوى الهندية 3 : 67 ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3 : 119 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 5 .
( 3 ) وردت المادّة نصّا في درر الحكّام 1 : 295 ، ووردت بتبديل كلمة : ( عيب ) إلى : ( العيب ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 184 .
وفي المسألة تفصيل ، حيث إنّ مذهب الحنفية ، والرواية الثالثة عن مالك ، والقول الثاني للشافعية : أنّ البيع بشرط البراءة من كلّ عيب جائز ، ويبرأ منه ، ولا يردّ بحال . -