[ ف ] هاتان المادّتان لبيان مسقطات خيار العيب .
وقد أنبأناك من قبل « 1 » أنّ أهمّ مباحث الخيارات الّتي هي أهمّ أبواب البيوع خيار الغبن وخيار العيب ، وأهمّ مباحث خيار العيب ثلاث نواحي :
1 - ضابطة العيب الّذي يثبت به الخيار .
2 - مسقطات هذا الخيار .
3 - التنازع بين البائع والمشتري في وجود العيب وعدمه ، وحدوثه وقدمه ، وأمثال ذلك .
وقد تقدّم الكلام في الأولى على أبسط بيان وأتقنه « 2 » .
وهذا موضع القول في الناحية الثانية ، وهي من ميادين السباق لفرسان التحقيق .
وسيأتي الكلام على الثالثة قريبا إن شاء اللّه تعالى « 3 » .
أمّا مسقطات هذا الخيار فهي ثلاثة :
هامش
- ( بعد اطّلاع المشتري على عيب في المبيع ، إذا تصرّف فيه تصرّف الملّاك سقط خياره .
مثلا : لو عرض المشتري المبيع للبيع بعد اطّلاعه على عيب قديم فيه ، كان عرض المبيع للبيع رضا بالعيب ، فلا يردّه بعد ذلك ) .
قارن : المبسوط للسرخسي 13 : 99 ، روضة الطالبين 3 : 190 و 191 ، القوانين الفقهية لابن جزي 176 ، شرح فتح القدير 6 : 12 ، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 4 : 35 و 36 و 37 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 34 .
( 1 ) وذلك في ص 473 و 550 .
( 2 ) تقدّم في ص 550 - 556 .
( 3 ) سيأتي في ص 573 - 574 و 591 - 594 .