فرع
لو نسج مقدارا من الثوب أو الحصيرة ، فاشتراه على أن ينسج الباقي كالحاضر ، قيل : يبطل ؛ للجهالة ، وقيل : يصحّ ؛ لأنّه بحكم الموصوف « 1 » بل بحكم المشاهد .
أمّا لو أعطاه مقدارا من الغزل على أن ينسجه كالموجود ، فيشتري الحاضر منه ، ويستأجره على نسج الباقي بتلك الكيفية ، فلا ينبغي الإشكال في الصحّة ، فلو لم ينسجه على الغرار كان له الخيار .
هامش
( 1 ) ذهب للقول الأوّل : الشيخ الطوسي في المبسوط 2 : 77 ، والقاضي ابن البرّاج في المهذّب 1 :
352 ، والعلّامة الحلّي في التحرير 1 : 167 ، والتذكرة 1 : 524 ، والشيخ يحيى بن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع 256 - 257 ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد 4 : 302 .
وذهب للقول الثاني العلّامة الحلّي في المختلف 5 : 73 .