ولا وصف ، وهو من أوضح مواضع البطلان .
بخلاف ما لو أسقطه بعد العقد قبل الرؤية ، فإنّ العقد وقع صحيحا بالوصف ، ولم يقترن بما يبطله ، وكان فيه استعداد لإثبات حقّ وهو الخيار ، فلا مانع من إسقاط حقّه ، فليتدبّر .
ولم تذكر ( المجلّة ) مسائل الاختلاف هنا مع أنّها جد مهمّة .
فلو اختلفا في مخالفته الوصف وعدمها ، فقال البائع - مثلا - : بعتك الحنطة الحمراء ، وقال المشتري : بل البيضاء ، أو قال المشتري : تغيّرت الدابّة عمّا شاهدتها ، وقال البائع : لم تتغيّر ، فالقول قول البائع في المقامين أمّا الأوّل ، فلأنّ المشتري يريد أن يثبت له خيارا ، والأصل عدمه .
وأمّا الثاني ، فلذلك ، ولأصالة عدم تغيّرها ، فإنّ التغيّر أمر حادث ، فإذا شكّ فيه ، فالأصل عدمه ، فليتأمّل .
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 542
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٥٤٢