ثمّ قال :
[ ( مادّة : 334 ) ] الرسول من المشتري لأخذ المبيع وإرساله فقط لا تسقط رؤيته خيار المشتري « 1 » .
والأصحّ أنّ المدار في الجميع على الاعتماد والتفويض ، وبدونه لا تجدي صرف الوكالة أو الرسالة ، فتدبّره .
( مادّة : 335 ) تصرّف المشتري في المبيع تصرّف الملّاك يسقط خياره « 2 » .
اعلمّ أنّ التصرّف إمّا أن يكون قبل الرؤية أو بعدها ، وعلى التقديرين فخيار الرؤية إمّا أن يكون فوريا أو غير فوري .
فإن قلنا بفوريته ، فكلّ تصرّف بعد الرؤية يكون مسقطا للخيار بالضرورة ، ووجهه واضح .
وإن قلنا بعدم فوريته ، فلا يسقط إلّا بالتصرّف الدالّ على الرضا بالعقد وإمضائه سواء كان من قبيل تصرّف الملّاك ، مثل : الرهن والعتق ونحوهما ، أم لا .
أمّا التصرّف قبل الرؤية - سواء دلّ على الرضا أم لا وسواء كان من قبيل تصرّف الملّاك أم لا - ففي سقوط الخيار به وعدم سقوطه وجهان مبنيان على
هامش
( 1 ) راجع : المبسوط للسرخسي 13 : 73 ، تبيين الحقائق 4 : 28 ، البحر الرائق 6 : 31 ، الفتاوى الهندية 3 : 65 ، حاشية ردّ المحتار 4 : 599 .
( 2 ) ورد : ( خيار رؤيته ) بدل : ( خياره ) في : شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 177 ، درر الحكّام 1 : 280 .
قارن : الفتاوى الهندية 3 : 43 و 60 ، حاشية ردّ المحتار 4 : 601 .