بكلمتين ، وهما :
فإذا اشترى بالوصف فلا خيار ، يعني : مع المطابقة لا مطلقا ، ويسقط خياره باختباره بلمس الملموسات وذوق المذوقات ، وهكذا يكون الشراء صحيحا لازما ، أي : مع المطابقة أيضا .
عرفت سابقا أنّه يصحّ الشراء بالرؤية السابقة « 1 » فإن ظهر التغيير كان له الخيار ، كما في ( مادّة : 332 ) « 2 » .
ثمّ إنّ الوكيل والرسول إن كانا مفوّضين على الرؤية والعقد والقبض سقط خيار الموكّل برؤيتهما ، وإلّا فلا .
ولا وجه لاعتبار رؤية الأوّل دون الثاني ، كما في ( مادّتي : 333 و 334 ) :
[ ( مادّة : 333 ) ] الوكيل بشراء شيء والوكيل بقبضه رؤيتهما كرؤية الأصيل « 3 » .
هامش
- الأشياء الّتي تعرف باللمس وشمّ المشمومات وذوق المذوقات . يعني : إذا لمس وشمّ وذاق هذه الأشياء ثم اشتراها ، كان شراؤه صحيحا لازما ) .
قارن : المبسوط للسرخسي 13 : 77 ، تبيين الحقائق 4 : 28 ، البحر الرائق 6 : 32 ، الفتاوى الهندية 3 : 65 ، حاشية ردّ المحتار 4 : 600 .
( 1 ) سبق في ص 530 .
( 2 ) ونصّها - على ما في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 176 - هو : ( من رأى شيئا بقصد الشراء ، ثمّ اشتراه بعد مدّة وهو يعلم أنّه الشيء الّذي كان رآه ، لا خيار له ) .
انظر : تبيين الحقائق 4 : 29 ، البحر الرائق 6 : 33 ، حاشية ردّ المحتار 4 : 601 .
( 3 ) وردت المادّتان - مع بعض الاختلاف - في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 177 .
لاحظ : تبيين الحقائق 4 : 28 ، البحر الرائق 6 : 30 ، الفتاوى الهندية 3 : 65 ، حاشية ردّ المحتار 4 : 599 .