تسعة ، وعلى البائع سبعة « 1 » .
مثل ما في :
( مادّة : 317 ) يلزم في خيار التعيين تعيين المدّة أيضا « 2 » . و ( مادّة : 318 ) من له خيار التعيين يلزم عليه أن يعيّن الشيء الّذي يأخذه في انقضاء المدّة الّتي عيّنت « 3 » .
ولا نجد فائدة في التعرّض لباقيها بعد أن كان أصل خيار التعيين لا أصل له ، وهو عندنا - كما عرفت - بيع فاسد ؛ للجهالة ، ولا علاقة له بمسائل الخيار بتّا .
انظر :
( مادّة : 319 ) خيار التعيين ينتقل إلى الوارث .
مثلا : لو أحضر البائع ثلاثة أثواب : أعلى وأوسط وأدنى من جنس
هامش
( 1 ) كعلي حيدر في درر الحكّام 1 : 265 - 267 .
( 2 ) لم ترد كلمة : ( أيضا ) في درر الحكّام 1 : 264 .
وذكر الزيلعي : أنّه لا يشترط تعيين المدّة في خيار التعيين ؛ لعدم الجدوى . وعند أبي حنيفة لا تزيد المدّة على ثلاثة أيام ، وأطلق صاحباه المدّة على أن تكون معلومة . ورجّحه الزيلعي .
وقد فرّق البابرتي وكذلك الزيلعي بين الأخذ برأي استلزام خيار التعيين لخيار الشرط ، فلا بأس - على هذا - في عدم توقيته ؛ لإغناء مدّة الخيار عنه .
أمّا على القول بجواز أن يعرّى خيار التعيين عن خيار الشرط ، فلا بدّ من التوقيت .
راجع : تبيين الحقائق 4 : 21 - 22 ، شرح العناية للبابرتي 5 : 522 .
( 3 ) وردت المادّة نصّا في درر الحكّام 1 : 264 ، ووردت في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 :
168 بالصيغة التالية : ( من له خيار التعيين يلزمه أن يعيّن ما يأخذه في انقضاء المدّة المعيّنة ) .