تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
تسعة ، وعلى البائع سبعة « 1 » . مثل ما في :

( مادّة : 317 ) يلزم في خيار التعيين تعيين المدّة أيضا « 2 » . و ( مادّة : 318 ) من له خيار التعيين يلزم عليه أن يعيّن الشيء الّذي يأخذه في انقضاء المدّة الّتي عيّنت « 3 » .

ولا نجد فائدة في التعرّض لباقيها بعد أن كان أصل خيار التعيين لا أصل له ، وهو عندنا - كما عرفت - بيع فاسد ؛ للجهالة ، ولا علاقة له بمسائل الخيار بتّا . انظر :

( مادّة : 319 ) خيار التعيين ينتقل إلى الوارث .

مثلا : لو أحضر البائع ثلاثة أثواب : أعلى وأوسط وأدنى من جنس
هامش
( 1 ) كعلي حيدر في درر الحكّام 1 : 265 - 267 . ( 2 ) لم ترد كلمة : ( أيضا ) في درر الحكّام 1 : 264 . وذكر الزيلعي : أنّه لا يشترط تعيين المدّة في خيار التعيين ؛ لعدم الجدوى . وعند أبي حنيفة لا تزيد المدّة على ثلاثة أيام ، وأطلق صاحباه المدّة على أن تكون معلومة . ورجّحه الزيلعي . وقد فرّق البابرتي وكذلك الزيلعي بين الأخذ برأي استلزام خيار التعيين لخيار الشرط ، فلا بأس - على هذا - في عدم توقيته ؛ لإغناء مدّة الخيار عنه . أمّا على القول بجواز أن يعرّى خيار التعيين عن خيار الشرط ، فلا بدّ من التوقيت . راجع : تبيين الحقائق 4 : 21 - 22 ، شرح العناية للبابرتي 5 : 522 . ( 3 ) وردت المادّة نصّا في درر الحكّام 1 : 264 ، ووردت في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 168 بالصيغة التالية : ( من له خيار التعيين يلزمه أن يعيّن ما يأخذه في انقضاء المدّة المعيّنة ) .
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 528 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء / محمد الساعدي