الفصل الخامس خيار الرؤية
هذا الخيار من الخيارات الأصيلة وإن أمكن اندراجه - ببعض الاعتبارات - في خيار الوصف أو خيار الاشتراط ؛ لأنّه عبارة عن : حقّ فسخ العقد إذا اشترى عينا غائبة الوصف ، ثمّ رآها على خلاف ما وصف البائع ، أو كان المشتري رآها قبل العقد ، فاشتراها على تلك الرؤية ، فظهر - بعد العقد - أنّها قد تغيّرت ، فبهذا اللحاظ يمكن درجه في خيار الاشتراط ؛ ضرورة أنّ الوصف أو الرؤية السابقة كانت كشرط ضمني ، فإذا ظهر فقدانه كان له خيار تخلّف الشرط .
ولكنّ الأصحاب - تبعا للأخبار - جعلوه خيارا مستقلا ؛ لأنّ الشرطية غير صريحة فيه وإن كانت ضمنية ، وسمّوه : خيار الرؤية « 1 » .
ففي صحيحة جميل بن درّاج « 2 » عن الصادق عليه السّلام في رجل اشترى
هامش
( 1 ) انظر : التذكرة 1 : 467 و 523 ، جامع المقاصد 4 : 301 ، الحدائق 19 : 56 ، الرياض 8 : 313 ، المكاسب 5 : 245 .
( 2 ) أبو علي جميل بن أبي الصبيح درّاج بن عبد اللّه النخعي مولى النخع . كوفي ، ثقة ، له أصل ، شيخ ووجه الطائفة . روى عن الصادق والكاظم عليهما السّلام وأخذ عن زرارة ، وكان يخفي أمره . له كتاب رواه عنه جماعات من الناس ، وطرقه كثيرة . عمي في آخر عمره ، ومات في أيام الرضا عليه السّلام .
( رجال النجاشي 176 - 177 ، رجال الطوسي 177 و 333 ، الفهرست 214 ، الخلاصة 92 - 93 ، نقد الرجال 1 : 368 - 369 ، منتهى المقال 2 : 288 - 292 ) .