الخيار بطل البيع « 1 »
فإنّه إذا كان خيارا قارّا وحقّا ثابتا - مثل : خيار الوصف والشرط - فلماذا لا ينتقل إلى الوارث ؟ !
وعلى تقدير كونه وصفا قائما بذات المشتري لا يقبل الانتقال إلى غيره مع أنّه ممنوع ، فلماذا يبطل البيع ؟ !
ولماذا لا يكون لازما ويؤخذ الثمن من التركة وينتقل المبيع إلى الورثة كسائر أموال مورّثهم ؟ !
فتدبّر هذه النقوش والرتوش جيّدا .
هامش
( 1 ) هذا هو رأي الحنفية والحنابلة وكذلك الشافعية على أحد الأقوال .
راجع : المبسوط للسرخسي 13 : 42 ، مغني المحتاج 2 : 45 - 46 .