وأحكام إرث الخيار وتفاصيله إلى بيان واسع ربّما يأتي له محلّ آخر إن شاء اللّه .
( مادّة : 312 ) المشتري الّذي له خيار الوصف إذا تصرّف في المبيع تصرّف الملّاك بطل خياره « 1 » .
تقدّم في القواعد العامّة أنّ كلّ تصرّف دالّ على الرضا بالعقد وإمضائه فهو مسقط سواء كان من قبيل تصرّف الملّاك أم لا « 2 » .
وهذا وسط بين من قال : كلّ تصرّف مسقط ، ومن قال : خصوص تصرّف الملّاك ، مثل : بيعه أو رهنه أو وقفه ونظائرها ممّا تتوقّف صحّته على الملكية أو إذن المالك « 3 » .
ولم تذكر ( المجلّة ) أنّ خيار الوصف هل هو على الفور أو التراخي ، يعني : هل إنّه بمجرد علمه بفوات الوصف يلزمه إمّا الفسخ أو الإمضاء ، فإذا لم يبادر إلى أحدهما سقط خياره ، أو « 4 » له ذلك متى شاء ؟
وقد سبق أنّ الأصل هو الفورية في جميع الخيارات ، إلّا ما ثبت تراخيه بالدليل على التراخي « 5 » سيّما مع أنّه لا يخلو من لزوم الضرر على البائع حيث يبقى الأمر مهملا إلى وقت غير معلوم .
نعم ، الفورية ليست على الدقّة الحقيقية ، بل فورية عرفية لا تقدح فيها الساعة والساعتان .
هامش
( 1 ) راجع : حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 4 : 35 وما بعدها ، الفتاوى الهندية 3 : 43 .
( 2 ) تقدّم في ص 239 .
( 3 ) تقدّمت مصادر المسألة ، فراجع .
( 4 ) في المطبوع : ( أم ) والصحيح ما أثبتناه .
( 5 ) تقدّم في ص 241 .