أيضا ، كما لو باع البائع المبيع أوّلا لشخص آخر مع قصد الفسخ ، وإلّا كان لغوا ، كما في ( مادّة : 303 و 304 ) « 1 » .
ولا تمنع الزيادة المتّصلة من الفسخ طبيعية كانت كالسمن وطول القامة وقوّة البدن ، أو غير طبيعية كالصبغ وغرس الأشجار ونحوها .
نعم ، لو فسخ البائع - مثلا - كان للمشتري قلعها ، أو أخذ ثمنها من الفاسخ .
أمّا المنفصلة ، فقد عرفت أنّ نماء المبيع قبل الفسخ للمشتري ونماء الثمن للبائع ، وإذا أجاز في البعض وفسخ في الآخر كان له خيار تبعّض الصفقة .
( مادّة : 305 ) إذا مضت مدّة الخيار ولم يفسخ أو لم يجز من له الخيار
هامش
- يكون بالقول يكون بالفعل ) .
انظر : المجموع 9 : 202 ، مواهب الجليل 4 : 419 ، البحر الرائق 6 : 20 ، حاشية القليوبي على شرح المنهاج 2 : 195 ، الفتاوى الهندية 3 : 42 و 73 .
( 1 ) نصّ ( المادّة : 303 ) - على ما في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 158 - هو : ( الإجازة القولية هي : كلّ لفظ يدلّ على الرضا بلزوم البيع ، كأجزت ورضيت . والفسخ القولي هو : كلّ لفظ يدلّ على عدم الرضا ، كفسخت وتركت ) .
راجع : البحر الرائق 6 : 20 ، حاشية القليوبي على شرح المنهاج 2 : 196 ، الفتاوى الهندية 3 :
42 .
ونصّ ( المادّة : 304 ) - على ما في درر الحكّام 1 : 251 - هو : ( الإجازة الفعلية هي : كلّ فعل يدلّ على الرضا . والفسخ الفعلي هو : كلّ فعل يدلّ على عدم الرضا .
مثلا : لو كان المشتري مخيّرا ، وتصرّف بالمبيع تصرّف الملّاك - كأن يعرض المبيع للبيع أو يرهنه أو يؤجره - كان إجازة فعلية يلزم بها البيع . وإذا كان البائع مخيّرا وتصرّف بالمبيع على هذا الوجه كان فسخا فعليا للبيع ) .
راجع : مغني المحتاج 2 : 49 ، مواهب الجليل 4 : 419 ، كشّاف القناع 3 : 207 ، الفتاوى الهندية 3 : 43 ، الشرح الصغير للدردير 3 : 142 .