تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
لزم البيع وتمّ « 1 » . سواء كان عالما بانقضاء المدّة أو جاهلا أو غافلا ، وسواء تركه لعذر أو لغير عذر ، حتّى لو جنّ أو أغمي عليه وأفاق بعد المدّة لم يكن له الفسخ ؛ لأنّه حقّ مقيّد يزول بزوال موضوعه .

( مادّة : 306 ) خيار الشرط لا يورّث . فإذا كان الخيار للبائع ومات في مدّته ملك المشتري المبيع ، وإذا كان للمشتري فمات ملكته ورثته بلا خيار « 2 » .

الظاهر أنّ هذا قول الحنفية . أمّا عندنا فجميع الخيارات تورّث ؛ لأنّها حقّ مالي « 3 » فيشمله النصّ
هامش
( 1 ) لاحظ : المغني 4 : 112 ، المجموع 9 : 195 ، البحر الرائق 6 : 18 ، حاشية القليوبي على شرح المنهاج 2 : 195 ، الفتاوى الهندية 3 : 43 ، الشرح الصغير للدردير 3 : 142 . قال ابن قدامة : ( هذا قول أبي حنيفة والشافعي . وقال القاضي : لا يلزم بمضي المدّة ، وهو قول مالك ) . ( الشرح الكبير 4 : 69 ) . ( 2 ) ورد : ( ملكه ) بدل : ( ملكته ) في : شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 161 ، درر الحكّام 1 : 252 . قارن : المجموع 9 : 206 ، شرح العناية للبابرتي 5 : 125 ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3 : 102 . وذهب مالك والشافعي إلى أنّ هذا الخيار يورّث ، وذهب الحنابلة للتفصيل بين مطالبة الميّت للخيار قبل موته فيورّث الخيار أو لا فلا . راجع : المجموع 9 : 206 ، الفروع لابن مفلح 4 : 91 ، تصحيح الفروع للمرداوي 4 : 91 ، كشّاف القناع 3 : 210 - 211 و 225 . ( 3 ) لاحظ : الخلاف 3 : 26 و 27 ، الغنية 2 : 221 ، السرائر 2 : 249 ، التذكرة 1 : 536 ، الحدائق 19 : 70 ، الرياض 8 : 317 ، المكاسب 6 : 109 .