تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
وجعل له الخيار ثلاثة أيام « 1 » . وهو - كما ترى - ضعيف سنده ، وأضعف من ذلك دلالته ، فالأصحّ البطلان في الجميع . أمّا المادّة الّتي بعدها :

( مادّة : 301 ) كلّ من شرط له الخيار في البيع يصير مخيّرا بفسخ البيع أو إجازته في المدّة المعيّنة للخيار « 2 » .

فكأنّها بيان لصحّة جعل الخيار لغيرهما ، وكان يكفي عنها أن يضمّ إلى المادّة المتقدّمة لفظة : ( أو لأجنبي ) ونحوها ، ولا حاجة إلى عقد مادّة مستقلّة لها . والخيار المجعول بالشرط للأجنبي تابع لجعلهما في الكم والكيف وسائر الجهات على نحو الأصالة في نفسه أو الوكالة عنهما أو إصدار الأمر عليهما أو على أحدهما مع إعلامهما أو إعلام أحدهما ، بل حتّى مع عدم علم كلّ واحد منهما بحضورهما أو حضور أحدهما أو حضور شخص آخر أو أشخاص أو عدم حضور أحد . وكما يحصل الفسخ بالقول - كما في ( مادّة : 302 ) « 3 » - يحصل بالفعل
هامش
( 1 ) السنن الكبرى للبيهقي 5 : 273 ، كنز العمّال 4 : 59 و 91 . والخلابة لغة : المخادعة ، وقيل : المخادعة باللسان . انظر : النهاية الأثيرية 2 : 58 ، لسان العرب 4 : 165 . ( 2 ) لم ترد عبارة : ( أو إجازته ) في : شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 157 ، درر الحكّام 1 : 247 . قارن : الشرح الكبير 4 : 69 ، كشّاف القناع 3 : 202 ، حاشية القليوبي على شرح المنهاج 2 : 193 ، الفتاوى الهندية 3 : 42 . ( 3 ) نصّ المادّة - على ما في درر الحكّام 1 : 250 - هو : ( فسخ البيع وإجازته في مدّة الخيار كما -