للمشتري » . قلت : وما الشرط في غير الحيوان ؟ قال : « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا » « 1 » .
ومن هنا ذهب الأكثر إلى اختصاص هذا الخيار بالمشتري « 2 » .
وتكاد تكون نصّا فيه صحيحة ابن رئاب « 3 » عن رجل اشترى جارية ، لمن الخيار ، للمشتري أو للبائع أو لهما كليهما ؟ قال : « الخيار لمن اشترى نظرة ثلاثة أيام ، فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء » « 4 » .
هامش
- والصادق عليهما السّلام ومات في أيام الصادق عليه السّلام . له كتاب يرويه جماعة . قال العلّامة الحلّي : ( وقال الكشّي أيضا : إنّه ممّن اجتمعت العصابة على تصديقه والإقرار له بالفقه ) .
( رجال النجاشي 309 ، رجال الطوسي 143 و 269 ، رجال الكشّي 2 : 473 ، الخلاصة 228 ، نقد الرجال 4 : 30 - 31 ، منتهى المقال 5 : 213 - 214 ) .
( 1 ) الوسائل الخيار 1 : 3 و 3 : 5 ( 18 : 6 و 11 ) .
( 2 ) قال الشيخ النجفي - تعليقا على قول المحقّق الحلّي : ( خيار الحيوان : والشرط فيه كلّه ثلاثة أيام للمشتري خاصّة دون البائع على الأظهر ) - :
( الأشهر فتوى ورواية ، بل المشهور شهرة عظيمة فيها ، بل في الغنية وظاهر الدروس أو صريحها الإجماع عليه ، بل لا أجد خلافا إلّا من المرتضى في انتصاره والمحكي عن ابن طاووس ، بل لم نعرف النسبة إلّا لأوّلهما ) . ( الجواهر 23 : 24 ) .
ولاحظ : الشرائع 2 : 276 ، الانتصار 433 ، الغنية 2 : 219 ، الدروس 3 : 272 .
وحكي عن السيّد ابن طاووس في مفتاح الكرامة 10 : 955 ، وراجع المكاسب 5 : 85 .
( 3 ) أبو الحسن علي بن رئاب السعدي الكوفي الطحّان ، مولى جرم ، بطن من قضاعة ، وقيل :
مولى بني سعد بن بكر . روى عن الصادق والكاظم عليهما السّلام . له أصل كبير ، وهو ثقة جليل القدر . له كتب منها : كتاب الوصية والإمامة ، وكتاب الديات .
( الفهرست لابن النديم 271 ، رجال النجاشي 250 ، رجال الطوسي 246 ، الفهرست 263 ، الخلاصة 176 ، نقد الرجال 3 : 261 ، منتهى المقال 5 : 7 - 9 ) .
( 4 ) الوسائل الخيار 3 : 9 ( 18 : 12 ) بأدنى تفاوت .