الخيار الثاني خيار الحيوان
ويظهر أنّ هذا الخيار من مختصّات الإماميّة « 1 » لم أجد له ذكرا عند فقهاء المذاهب .
وهو أيضا من المجعولات الشرعية ، وأحاديث أئمة أهل البيت عليهم السّلام به مستفيضة ، مثل :
رواية علي بن أسباط « 2 » عن الرضا عليه السّلام : « الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري » « 3 » .
وصحيحة ابن يسار « 4 » قلت له : ما الشرط في الحيوان ؟ قال : « ثلاثة أيام
هامش
( 1 ) انظر : الانتصار 433 ، الخلاف 3 : 12 ، المكاسب 5 : 83 .
( 2 ) أبو الحسن علي بن أسباط بن سالم الكندي بيّاع الزطي المقرئ ، كوفي ، ثقة ، كان فطحيا ، جرى بينه وبين علي بن مهزيار رسائل في ذلك رجعوا فيها إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام فرجع علي بن أسباط عن ذلك القول وتركه ، وقيل : لم يرجع عنه . وقد روى عن الرضا عليه السّلام من قبل ذلك ، وكان من أوثق الناس وأصدقهم لهجة ، كما عبّر بذلك النجاشي في رجاله . له : كتاب الدلائل ، وكتاب التفسير ، وكتاب المزار ، وكتاب النوادر .
( رجال النجاشي 252 - 253 ، رجال الطوسي 360 و 376 ، الفهرست 268 - 269 ، الخلاصة 185 - 186 ، نقد الرجال 3 : 230 - 231 ، منتهى المقال 4 : 348 - 351 ) .
( 3 ) الوسائل الخيار 1 : 5 و 3 : 8 ( 18 : 6 و 12 ) .
( 4 ) أبو القاسم - وقيل : كنيته أبو مسور - الفضل بن يسار النهدي ، بصري ثقة . روى عن الباقر -